دستور منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة
الديباجة
إن الأمم المقرة لهذا الدستور،
و
قد عقدت العزم
على توطيد الرفاهية المشتركة بدعم العمل الفردي والجماعي من جانبها لأجل:
و
تحسين
كفاءة إنتاج جميع المنتجات الغذائية والزراعية وتوزيعها؛
و
النهوض
بحالة أهل الريف؛
وبذلك
تسهم
في خلق اقتصاد عالمي موسع وتضمن تحرير البشرية من الجوع؛
تنشئ
بهذا "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة"، المشار إليها فيما بعد بلفظ "المنظمة"، التي يخطر عن طريقها الأعضاء بعضهم بعضا بما يتخذ من تدابير، وما يتحقق من تقدم في ميادين العمل المبينة فيما سبق.
المادة 1
وظائف المنظمة
1 -
تتولى المنظمة جمع المعلومات المتعلقة بالتغذية والأغذية والزراعة وتحليلها وتفسيرها ونشرها، ويشمل اصطلاح "الزراعة" ومشتقاته، المستخدم في هذا الدستور، مصايد الأسماك، والمنتجات البحرية، والغابات، والمنتجات الحرجية الأساسية.
2 -
تعمل المنظمة على دعم العمل القطري والدولي، وتوصي باتخاذه حيثما يكون مناسبا فيما يلي:
(أ)
البحوث العلمية والتكنولوجية والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالتغذية والأغذية والزراعة؛
(ب)
النهوض بالتعليم والإدارة في مجالات التغذية والأغذية والزراعة ونشر المعارف العامة عن علوم التغذية والزراعة وأساليبها؛
(ج)
صيانة الموارد الطبيعية، وإتباع الطرق المحسنة للإنتاج الزراعي؛
(د)
النهوض بعمليات تصنيع المنتجات الغذائية والزراعية وتسويقها وتوزيعها؛
(هـ)
إتباع السياسات التي تستهدف توفير الائتمان الزراعي الكافي على المستويين القطري والدول؛
(و)
إتباع سياسات دولية فيما يتعلق بترتيبات السلع الزراعية.
3 -
ويكون من وظائف المنظمة أيضا:
(أ)
تقديم المساعدات الفنية التي قد تطلبها الحكومات؛
(ب)
تنظيم البعثات، بالتعاون مع الحكومات المعنية، اللازمة لمساعدتها في الوفاء بالالتزامات المترتبة على قبولها توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وموافقتها على هذا الدستور؛
(ج)
وبصفة عامة اتخاذ كافة التدابير الضرورية والملائمة لتحقيق أغراض المنظمة المبينة في الديباجة.
المادة 2
العضوية والعضوية المنتسبة
1 -
الدول الأعضاء الأصلية في المنظمة هي الدول الواردة في الملحق (1)، التي تقبل هذا الدستور طبقا لأحكام المادة 21.
2 -
للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، وبشرط حضور غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، أن يقرر قبول أي دولة عضوا جديدا في المنظمة على أن تكون قد قدمت طلبا للعضوية مصحوبا بوثيقة رسمية تعلن فيها قبولها لالتزامات الدستور السارية وقت الانضمام.
3 -
للمؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، وبشرط حضور غالبية الدول الأعضاء في المنظمة، أن يقرر قبول أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، التي تستوفي المعايير الواردة في الفقرة 4 من هذه المادة، عضوا في المنظمة، على أن تكون قد قدمت طلبا للعضوية مصحوبا بوثيقة رسمية تعلن فيها قبولها لالتزامات الدستور السارية وقت الانضمام. وبعد مراعاة الفقرة 8 من هذه المادة، تشمل أية إشارة إلى الدول الأعضاء في الدستور المنظمات الأعضاء، ما لم يذكر غير ذلك صراحة.
4 -
لكي تصبح منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية مؤهلة لطلب عضوية المنظمة بمقتضى الفقرة 3 من هذه المادة، ينبغي أن تكون مشكلة من دول ذات سيادة، غالبيتها من الدول الأعضاء في المنظمة، وأن تكون دولها الأعضاء قد نقلت إليها اختصاصاتها فيما يتعلق بمجموعة من المسائل التي تقع ضمن نطاق عمل المنظمة، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتعلق بهذه المسائل.
5 -
تقدم كل منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تطلب الانضمام لعضوية المنظمة، وقت التقدم بهذا الطلب، إعلانا بالاختصاصات، يحدد المسائل التي نقلت الدول الأعضاء فيها اختصاصاتها إليها.
6 -
يفترض احتفاظ الدول الأعضاء في المنظمة العضو بالاختصاصات في جميع المسائل التي لم يعلن بشكل محدد عن نقل الاختصاصات بشأنها أو لم تبلغ بها المنظمة.
7 -
تبلغ المنظمة العضو، أو دولها الأعضاء، المدير العام فورا بأي تغييرات تحدث في توزيع الاختصاصات فيما بين المنظمة العضو ودولها الأعضاء، وعلى المدير العام تعميم هذه المعلومات على الدول الأخرى في المنظمة.
8 -
تمارس المنظمة العضو حقوق العضوية على أساس المناوبة مع دولها الأعضاء، التي هي أعضاء في منظمة الأغذية والزراعة، في المجالات التي تقع ضمن اختصاصات كل منها ووفقا للقواعد التي يحددها المؤتمر.
9 -
ما لم ينص على غير ذلك في هذه المادة، للمنظمة العضو أن تشارك، فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن اختصاصاتها، في أي اجتماع تعقده المنظمة، بما في ذلك أي اجتماع للمجلس أو غيره من الأجهزة، بخلاف الأجهزة مقيدة العضوية المشار إليها أدناه، ويكون لأي دولة من دولها الأعضاء حق المشاركة فيه، ولا يحق للمنظمة العضو الترشيح أو التعيين في أي جهاز من هذه الأجهزة أو في أي جهاز ينشأ بالاشتراك مع المنظمات الأخرى. ولا يحق للمنظمة العضو المشاركة في الأجهزة مقيدة العضوية الواردة في القواعد التي أقرها المؤتمر.
10 -
وفي حالة ممارسة المنظمة العضو لحقها في التصويت، لا تمارس دولها الأعضاء حقوقها في ذلك والعكس بالعكس.
11 -
للمؤتمر بنفس الشروط الخاصة بالأغلبية والنصاب، الواردة في الفقرة 2 أعلاه، أن يقرر قبول أي إقليم، أو مجموعة من الأقاليم لا تكون مسؤولة عن مباشرة علاقاتها الدولية، عضوا منتسبا في المنظمة، بناء على طلب تقدمه، بالنيابة عن العضو المنتسب، الدولة العضو أو السلطة المسؤولة عن مباشرة علاقاته الدولية، على أن تكون هذه الدولة أو السلطة العضو قد تعهدت في وثيقة رسمية بقبولها، نيابة عن العضو المقترح انتسابه، التزامات الدستور المعمول بها وقت الانضمام، وبتحملها عنه مسؤولية ضمان مراعاة أحكام الفقرة 4 من المادة 8، والفقرتين 1 و2 من المادة 16، والفقرتين 2 و3 من المادة 18 من هذا الدستور.
12 -
تحدد أحكام هذا الدستور ولوائح المنظمة وقواعدها طبيعة حقوق الأعضاء المنتسبة والتزاماتها، ونطاق هذه الحقوق والالتزامات.
13 -
تصبح العضوية والعضوية المنتسبة سارية اعتبارا من تاريخ موافقة المؤتمر على طلب الانضمام.
المادة 3
المؤتمر
1 -
للمنظمة مؤتمر تمثل فيه كل دولة عضو وكل عضو منتسب بمندوب واحد. ويكون للأعضاء المنتسبين حق الاشتراك في مداولات المؤتمر دون شغل أي منصب أو التمتع بحق التصويت.
2 -
لكل دولة عضو وكل عضو منتسب أن تعين مناوبين ومساعدين ومستشارين لمندوبيها، وللمؤتمر أن يحدد الشروط التي تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين في مداولاته. ولا يكون للمناوب أو المساعد أو المستشار المشترك في المداولات حق التصويت إلا إذا حل محل المندوب.
3 -
لا يمثل المندوب أكثر من دولة عضو أو عضو منتسب.
4 -
كل دولة عضو صوت واحد فقط، وليس للدولة العضو، المتخلفة عن دفع اشتراكاتها المالية للمنظمة، أن تتمتع بحق التصويت في المؤتمر إذا بلغ مقدار متأخراتها ما يعادل أو يزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين التقويميتين السابقتين. ومع ذلك للمؤتمر أن يسمح لهذه الدولة العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عجزها عن الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادتها.
5 -
للمؤتمر أن يدعو أي منظمة دولية ذات مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة إلى أن تمثل في اجتماعاته وفقا للشروط التي يحددها، ولا يكون لممثل هذه المنظمة حق التصويت.
6 -
يجتمع المؤتمر كل عامين في دورة عادية، ويجوز أن يجتمع في دورة غير عادية:
(أ)
إذا قرر المؤتمر في أي دورة عادية بأغلبية الأصوات المعطاة أن يجتمع في السنة التالية؛
(ب)
إذا أصدر المجلس تعليمات بذلك للمدير العام، أو إذا طلب ذلك ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
7 -
ينتخب المؤتمر هيئة مكتبه.
8 -
تتخذ جميع قرارات المؤتمر بأغلبية الأصوات المعطاة، ما لم ينص على غير ذلك صراحة في هذا الدستور أو فيما يضعه المؤتمر من قواعد.
9 -
تعاون المؤتمر لجنة للأمن الغذائي العالمي. وترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى المؤتمر وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمؤتمر. ويخضع تشكيلها واختصاصاتها للقواعد التي يقرّها المؤتمر.
المادة 4
وظائف المؤتمر
1 -
يحدد المؤتمر سياسة المنظمة، ويعتمد ميزانيتها، ويباشر السلطات الأخرى المناطة به بمقتضى هذا الدستور.
2 -
يقر المؤتمر اللائحة العامة واللائحة المالية للمنظمة.
3 -
للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، أن يصدر التوصيات للدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المسائل المتعلقة بالأغذية والزراعة للنظر فيها بغرض تنفيذها من خلال الإجراءات القطرية.
4 -
للمؤتمر أن يقدم لأي منظمة دولية التوصيات بشأن أي موضوع يتصل بأغراض المنظمة.
5 -
للمؤتمر أن يعيد النظر في أي قرار يصدر عن المجلس، أو عن أي هيئة أو لجنة أخرى تابعة للمؤتمر أو المجلس، أو من أي جهاز تابع لهذه الهيئات واللجان.
6 -
للمؤتمر أن ينشئ المؤتمرات الإقليمية التي يراها مناسبة. ويخضع مركز المؤتمرات الإقليمية ووظائفها وإجراءات رفع التقارير الخاصة بها للقواعد التي يقرّها المؤتمر.
‏المادة 5
مجلس المنظمة
1 -
ينتخب المؤتمر مجلسا للمنظمة يتألف من تسع وأربعين دولة من الدول الأعضاء، ولكل دولة عضو في المجلس ممثل واحد وصوت واحد فقط. ويجوز لكل دولة عضو في المجلس أن تعين لمندوبيها مناوبين ومساعدين ومستشارين. وللمجلس أن يحدد الشروط التي تنظم اشتراك المناوبين والمساعدين والمستشارين في مداولاته. ولا يحق للمناوب أن المساعد أو المستشار المشترك في المداولات التصويت إلا إذا حل محل المندوب. ولا يجوز لأي مندوب أن يمثل أكثر من دولة عضو في المجلس. وتخضع مدة العضوية في المجلس وغيرها من الشروط للقواعد التي يضعها المؤتمر.
2 -
يعين المؤتمر، فضلا عن ذلك،
رئيساً مستقلاً
للمجلس.
3 -
يباشر المجلس السلطات التي يفوضها له المؤتمر، ولكن هذا التفويض لا يشمل السلطات الواردة في الفقرات2 و3 و11 من المادة 2، و المادة 4، وفي الفقرة 1 من المادة 7، والمادة 12، وفي الفقرة 4 من المادة 13، وفي الفقرتين1 و6 من المادة 14، وفي المادة 20 من هذا الدستور.
4 -
يعين المجلس هيئة مكتبه بخلاف
الرئيس،
ويقر لائحته الداخلية، مع مراعاة أي قرارات يصدرها المؤتمر.
5 -
تصدر جميع قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المعطاة إلا في الحالات التي ينص فيها صراحة على غير ذلك في هذا الدستور أو فيما يضعه المؤتمر أو المجلس من قواعد.
6 -
يُعاون المجلس في الاضطلاع بوظائفه:
(أ)
لجنة للبرنامج، ولجنة للمالية،
و
لجنة للشؤون الدستورية والقانونية،
ترفع تقاريرها إلى المجلس؛
(ب)
و
لجنة لمشكلات السلع، ولجنة لمصايد الأسماك، ولجنة للغابات، و لجنة للزراعة،
ترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن مسائل البرنامج والميزانية وإلى المؤتمر بشأن السياسات العامة والمسائل التنظيمية.
7 -
يخضع تشكيل واختصاصات
اللجان المشار إليها في الفقرة 6
للقواعد التي يقرها المؤتمر.
المادة 6
الهيئات واللجان والمؤتمرات وأفرقة العمل والمشاورات
1 -
للمؤتمر أو المجلس أن ينشئ هيئات تكون عضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، أو هيئات إقليمية تكون عضويتها مفتوحة لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة التي تقع كليا أو جزئيا في إقليم أو أكثرن وذلك لتقديم المشورة بشأن وضع السياسات وتنفيذها، وتنسيق عملية تنفيذها. وللمؤتمر أو المجلس أن يشكل، بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، هيئات مشتركة مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة، وفي المنظمات المعنية الأخرى والأعضاء المنتسبة في المنظمة والمنظمات المعنية الأخرى التي تقع كليا أو جزئيا في الإقليم.
2 -
للمؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام بتفويض من المؤتمر أو المجلس، أن ينشئ لجانا وأفرقة عمل لدراسة الموضوعات المتصلة بأغراض المنظمة، ووضع تقارير عنها. وتؤلف هذه اللجان وأفرقة العمل إما من مجموعة مختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإما من أفراد معينين بصفتهم الشخصية لخبرتهم الخاصة في الموضوعات الفنية. ويجوز للمؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام بتفويض من المؤتمر أو المجلس، أن يشكل أيضا، بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى، لجانا وأفرقة عمل مشتركة تتألف إما من مجموعة مختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإما من أفراد معينين بصفتهم الشخصية. وفيما يتعلق بالمنظمة، يعين المؤتمر أو المجلس أو المدير العام – إذا قرر المؤتمر أو المجلس ذلك – المجموعة المختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة. أما الأفراد فيجرى تعيينهم فيما يتعلق بالمنظمة، من قبل المؤتمر أو المجلس، أو تعينهم المجموعة المختارة من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، أو المدير العام، وذلك وفقا لما يقرره المؤتمر أو المجلس.
3 -
يحدد المؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام، بتفويض من المؤتمر أو المجلس، حسبما تتطلبه كل حالة، اختصاصات الهيئات واللجان وأفرقة العمل المشكلة من المؤتمر أو المجلس أو المدير العام حسب الحالة، وإجراءات رفع التقارير الخاصة بها، وتقر هذه الهيئات واللجان لائحتها الداخلية وتدخل عليها التعديلات، إلا أنها لا تصبح سارية المفعول إلا بعد موافقة المدير العام. أما بالنسبة لاختصاصات الهيئات واللجان وأفرقة العمل المشتركة التي تنشأ بالاشتراك مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى وإجراءات إعداد التقارير الخاصة بها، فتحدد بالتشاور مع المنظمات المعنية الأخرى.
4 -
للمدير العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة واللجان الوطنية المعنية بشؤون المنظمة، أن يشكل مجموعات من الخبراء بغرض التشاور مع كبار الفنيين في مختلف مجالات نشاطات المنظمة. وله أن يعقد اجتماعات لبعض هؤلاء الخبراء أو كلهم للتشاور في موضوعات معينة.
5 -
للمؤتمر، أو المجلس، أو المدير العام، بتفويض من المؤتمر أو المجلس، أن يعقد مؤتمرات عامة أو إقليمية أو فنية أو أفرقة عمل أو مشاورات تضم الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وأن يحدد اختصاصات وإجراءات إعداد تقاريرها، وأن يرتب، بالصورة التي يحددها، اشتراك الأجهزة القطرية والدولية، المعنية بالتغذية والأغذية والزراعة، في هذه المؤتمرات وأفرقة العمل والمشاورات.
6 -
للمدير العام، إذا ما اقتنع بالحاجة إلى اتخاذ إجراء سريع، أن ينشئ اللجان وأفرقة العمل، ويعقد المؤتمرات وأفرقة العمل والمشاورات المشار إليها في الفقرتين 2 و5 أعلاه. ويبلغ المدير العام الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بهذا الإجراء كما يبلغ به الدورة التالية للمجلس.
7 -
للأعضاء المنتسبة المنضمة لعضوية الهيئات واللجان أو أفرقة العمل، أو التي تحضر المؤتمرات وأفرقة العمل أو المشاورات المشار إليها في الفقرات 1 و2 و5 أعلاه، الحق في الاشتراك في مداولات هذه الهيئات واللجان والمؤتمرات وأفرقة العمل والمشاورات، دون أن تشغل أي منصب أو أن تتمتع بحق التصويت.
المادة 7
المدير العام
1 -
يكون للمنظمة مدير عام يعيّنه المؤتمر لمدة
أربع
سنوات.
المدير العام
 ويجوز إعادة تعيين المدير العام لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات.
2 -
يعين المدير العام بمقتضى هذه المادة طبقا للإجراءات والشروط التي يحددها المؤتمر.
3 -
إذا خلا منصب المدير العام قبل انتهاء فترة شغله لمنصبه، يعين المؤتمر إما في دور انعقاده العادي التالي أو في دورة خاصة تعقد وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة، من هذا الدستور مديرا عاما طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
و
تنتهي مدة شغل المنصب بالنسبة للمدير العام الذي يجرى تعيينه في دورة انعقاد خاصة للمؤتمر في نهاية العام الذي تعقد فيه  
ثاني
دورة عادية للمؤتمر بعد تاريخ تعيينه،
وفقاً لتعاقب ولايات المدير العام الذي يحدده المؤتمر
.
4 -
للمدير العام كامل التفويض والسلطة في إدارة أعمال المنظمة، مع مراعاة حق المؤتمر أو المجلس في الإشراف العام.
5 -
يشترك المدير العام، أو الممثل المعين من قبله، في جميع جلسات المؤتمر والمجلس دون أن يكون له حق التصويت، وله أن يقترح على المؤتمر والمجلس الإجراءات الملائمة المتعلقة بالمسائل المطروحة أمامهما للنظر فيها.
المادة 8
العاملون
1 -
يعين المدير العام العاملين في المنظمة طبقا للإجراءات التي تحددها القواعد التي يضعها المؤتمر.
2 -
العاملــون بالمنظمة مسؤولون أمام المدير العام، ومسؤولياتهم ذات طابــع دولي بحــت، ولا يجوز لهم في قيامهم بها أن يتلمسوا أو يتلقوا تعليمـــات من أي سلطة خـــارج المنظمة. وتتعهد الدول الأعضـــاء والأعضـــاء المنتسبة باحترام الطابع الدولي لمسؤوليات العاملين احتراما تاما، وألا تسعى إلى التأثير على أي من مواطنيها في النهوض بهذه المسؤوليات.
3 -
على المدير العام أن يوجه العناية الواجبة، عند تعيين العاملين، لضرورة اختيارهم على أساس أوسع نطاق جغرافي ممكن، بشرط عدم إغفال الأهمية القصوى لضمان أعلى مستوى من الكفاءة والتخصص الفني.
4 -
تتعهد كل دولة عضو وعضو منتسب، بقدر ما تسمح به إجراءاتها الدستورية، بأن تمنح المدير العام وكبار العاملين، مزايا وحصانات دبلوماسية، وأن تمنح العاملين الآخرين جميع التسهيلات والحصانات التي تمنحها للعاملين غير الدبلوماسيين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية أو تمنح هؤلاء العاملين الآخرين، بدلا من ذلك، الحصانات والتسهيلات التي قد تمنح فيما بعد لنظرائهم من العاملين بالمنظمات الدولية العامة الأخرى.
المادة 9
المقر
يحدد المؤتمر مقر المنظمة.
المادة 10
المكاتب الإقليمية ومكاتب الاتصال
1 -
للمدير العام، أن ينشئ مكاتب إقليمية ومكاتب إقليمية فرعية بموافقة المؤتمر.
2 -
للمدير العام، أن يعين موظفين للاتصال بدول أو مناطق معينة بشرط موافقة الحكومة المعنية.
المادة 11
تقارير الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة
1 -
تبلغ جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة المدير العام، بصورة منتظمة، بنصوص القوانين واللوائح المتعلقة بالموضوعات التي تقع ضمن اختصاص المنظمة، والتي يرى فيها المدير العام فائدة لأغراض المنظمة وذلك بمجرد صدورها.
2 -
كذلك تبلغ جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة المدير العام، بصورة منتظمة، بأية معلومات إحصائية أو فنية أو غيرها مما قد تنشرها أو تصدرها الحكومات، أو مما قد يتوافر لديها في خصوص الموضوعات المذكورة في الفقرة السابقة. ويحدد المدير العام، من وقت لآخر، طبيعة المعلومات التي تنطوي على أكبر قدر من الفائدة للمنظمة، والشكل الذي يمكن أن تقدم به هذه المعلومات.
3 -
يجوز أن يطلب من المدير العام والأعضاء المنتسبة تقديم معلومات أو تقارير أو وثائق أخرى تتعلق بموضوعات تدخل ضمن اختصاصات المنظمة، بما في ذلك التقارير عما اتخذ من تدابير بمقتضى قرارات المؤتمر أو توصياته، وذلك في الأوقات وبالأشكال التي يحددها المؤتمر أو المجلس أو المدير العام.
المادة 12
العلاقات مع الأمم المتحدة
1 -
تقيم المنظمة، بوصفها وكالة متخصصة، علاقات مع الأمم المتحدة، طبقا لأحكام المادة 57 من ميثاق الأمم المتحدة.
2 -
تخضع الاتفاقيات التي تحدد العلاقات بين المنظمة والأمم المتحدة لموافقة المؤتمر.
المادة 13
التعاون مع المنظمات والأشخاص
1 -
بغية تحقيق التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية التي لها مسؤوليات تتصل بمسؤوليات المنظمة، للمؤتمر أن يدخل مع السلطات المختصة بهذه المنظمات في اتفاقيات لتحديد توزيع المسؤوليات وطرق التعاون.
2 -
مع مراعاة ما قد يصدره المؤتمر من قرارات، للمدير العام أن يدخل مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى في اتفاقيات للقيام بخدمات مشتركة، واتخاذ ترتيبات مشتركة فيما يتعلق بتوظيف العاملين وتدريبهم وشروط خدمتهم وتبادلهم وغير ذلك من المسائل ذات الصلة.
3 -
للمؤتمر أن يقر الترتيبات التي توضع بمقتضاها تحت سلطة المنظمة منظمات دولية أخرى تعمل في المسائل المتصلة بالأغذية والزراعة، وفقا للشروط التي يتفق عليها مع السلطات المختصة بالمنظمة ذات الشأن.
4 -
يضع المؤتمر القواعد التي تحدد الإجراءات التي تتبع لتحقيق التشاور الملائم مع الحكومات بشأن علاقات المنظمة بالمؤسسات القطرية أو الأشخاص.
المادة 14
المعاهدات والاتفاقيات
1 -
للمؤتمر، بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، وطبقا للقواعد التي يضعها، أن يوافق على المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالأغذية والزراعة، ويقدمها للدول الأعضاء.
2 -
للمجلس بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل، وطبقا للقواعد التي يقرها المؤتمر، أن يقر ويقدم للدول الأعضاء:
(أ)
الاتفاقيات المتعلقة بالمسائل المتصلة بالأغذية والزراعة، التي تتسم بأهمية خاصة لدول أعضاء من مناطق جغرافية محددة في تلك الاتفاقيات، ويكون تطبيقها مقصورا على تلك المناطق فقط؛
(ب)
المعاهدات أو الاتفاقيات التكميلية، التي يقصد بها تنفيذ أي معاهدة أو اتفاقية تكون قد أصبحت سارية طبقا للفقرتين 1 أو 2 (أ).
3 -
يراعي في المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية:
أن تقدم للمؤتمر أو المجلس عن طريق المدير العام نيابة عن اجتماع أو مؤتمر فني يضم دول أعضاء، ويكون قد عاون في صياغة مشروع المعاهدة أو الاتفاقية، واقترح تقديمها للدول الأعضاء المعنية لإقرارها؛
(ب)
أن تتضمن أحكاما بشأن الدول التي يجوز أن تصبح طرفا فيها من الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء، ممن تكون أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي وكالة من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، بما فيها المنظمات الأعضاء، التي نقلت إليها دولها الأعضاء كامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تقع ضمن نطاق المعاهدات والاتفاقيات والمعاهدات والاتفاقيات التكميلية، بما في ذلك سلطة إبرام المعاهدات فيما يتعلق بهذه المسائل، وبشأن العدد اللازم من موافقات الدول الأعضاء لكي يبدأ إنفاذ هذه المعاهدة أو الاتفاقية و المعاهدة أو الاتفاقية التكميلية، ومن ثم ضمان مساهمتها مساهمة حقيقية في تحقيق أهدافها المنشودة. وفي حالة المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية المنشئة للهيئات أو اللجان، يكون اشتراك الدول غير الأعضاء في المنظمة، ممن تكون أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو في أي منظمة من منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية بخلاف المنظمات الأعضاء، مشروطا، فضلا عن ذلك، بالموافقة المسبقة لثلثي أعضاء هذه الهيئات أو اللجان على الأقل.
(ج)
ألا يترتب عليها أي التزامات مالية بالنسبة للدول الأعضاء التي ليست طرفا فيها، عدا اشتراكاتها في المنظمة عليها في الفقرة 2 من المادة 18 من هذا الدستور.
4 -
أي معاهدة واتفاقية أو أي معاهدة أو اتفاقية تكميلية، يوافق المؤتمر أو المجلس على تقديمها للدول الأعضاء، تصبح سارية بالنسبة لكل طرف متعاقد طبقا لما تحدده المعاهدة والاتفاقية أو المعاهدة أو الاتفاقية التكميلية.
5 -
فيما يتعلق بالعضو المنتسب، تقدم المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية إلى السلطة المسؤولة عن العلاقات الدولية للعضو المنتسب.
6 -
يضع المؤتمر القواعد التي تحدد الإجراء الذي يتبع في إجراء المشاورات المناسبة مع الحكومات، وتهيئة الترتيبات الفنية الكافية قبل أن ينظر المؤتمر أو المجلس فيما هو مقترح من معاهدات واتفاقيات أو معاهدات واتفاقيات تكميلية.
7 -
أي معاهدة واتفاقية أو معاهدة واتفاقية تكميلية، يقرها المؤتمر أو المجلس تعتمد منها نسختان باللغة أو باللغات الأصلية الموضوعة بها. ويكون الاعتماد من
رئيس
المؤتمر أو المجلس، على التوالي، ومن المدير العام. وتودع إحدى هاتين النسختين في محفوظات المنظمة، وترسل النسخة الأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتسجيل، بمجرد أن تصبح المعاهدة والاتفاقية أو المعاهدة والاتفاقية التكميلية سارية نتيجة للإجراء المتخذ طبقا لهذه المادة. وعلاوة على ذلك، يعد المدير العام نسخا معتمدة من تلك المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية، ويبعث بنسخة واحدة منها لكل دولة عضو في المنظمة، وللدول غير الأعضاء، أو منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية، التي قد تصبح أطرافا في المعاهدات والاتفاقيات أو المعاهدات والاتفاقيات التكميلية.
المادة 15
الاتفاقيات بين المنظمة والدول الأعضاء
1 -
للمؤتمر أن يرخص للمدير العام الدخول في اتفاقيات مع الدول الأعضاء لإنشاء مؤسسات دولية تختص بالمسائل المتعلقة بالأغذية والزراعة.
2 -
للمدير العام، إعمالا لقرار يتعلق بالسياسات يتخذه المؤتمر بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة، أن يتفاوض ويدخل في مثل هذه الاتفاقيات مع الدول الأعضاء، على أن يخضع ذلك لأحكام الفقرة 3 التالية.
3 -
يشترط لتوقيع المدير العام على هذه الاتفاقيات، أن يكون المؤتمر قد وافق عليها مسبقا بأغلبية ثلثي أعضائه. وللمؤتمر في حالة أو حالات معينة أن يفوض المجلس سلطة الموافقة عليها، بشرط أن تكون الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس على الأقل.
المادة 16
الوضع القانوني
1 -
يكون للمنظمة الشخصية القانونية التي تكفل لها الاضطلاع بأي عمل قانوني يتفق وأغراضها، بما لا يخرج عن نطاق السلطات الممنوحة لها بموجب هذا الدستور.
2 -
تتعهد كل دولة عضو وعضو منتسب، بالقدر الذي تسمح به إجراءاتها الدستورية، بأن تمنح المنظمة جميع الحصانات والتسهيلات التي تمنحها للبعثات الدبلوماسية، بما في ذلك حرمة الأماكن والمحفوظات والحصانة القضائية والإعفاء من الضرائب.
3 -
يتخذ المؤتمر التدابير الضرورية لعرض المنازعات المتعلقة بشروط تعيين العاملين وأوضاعهم على محكمة إدارية.
المادة 17
تفسير الدستور وتسوية المسائل القانونية
1 -
تحال أي مسألة أو نزاع يتعلق بتفسير هذا الدستور، إذا لم يتمكن المؤتمر من تسويته، إلى محكمة العدل الدولية طبقا للنظام الأساسي للمحكمة، أو إلى أي هيئة أخرى يحددها المؤتمر.
2 -
أي طلب تتقدم به المنظمة لمحكمة العدل الدولية للحصول على فتوى في المسائل القانونية التي تنشأ في نطاق أنشطتها، يجب أن يتم وفقا للاتفاقيات القائمة بين المنظمة والأمم المتحدة.
3 -
تحال أية مسألة أو نزاع بمقتضى هذه المادة، أو يقدم أي طلب للحصول على فتوى، على أساس الإجراءات التي يحددها المؤتمر.
المادة 18
الميزانية والاشتراكات
1 -
يقدم المدير العام ميزانية المنظمة إلى كل دورة عادية للمؤتمر للموافقة عليها.
2 -
تتعهد كل دولة عضو وعضو منتسب بأن تؤدي سنويا للمنظمة حصتها من الميزانية كما يحددها المؤتمر. وعند تحديد الاشتراكات التي تدفعها الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، يراعي المؤتمر الفرق في الوضع بين الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة.
3 -
تدفع كل دولة عضو وعضو منتسب، لدى الموافقة على طلب انضمامها، اشتراكها الأول المتمثل في الحصة التي يحددها المؤتمر من ميزانية الفترة المالية الجارية.
4 -
تكون الفترة المالية للمنظمة هي السنتان التقويميتان للموعد المعتاد لعقد الدورة العادية للمؤتمر، ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك.
5 -
تتخذ القرارات الخاصة بحجم الميزانية بأغلبية ثلثي الأصوات المعطاة.
المادة 19
الانسحاب
لأي دولة عضو أن تقدم إشعارا بانسحابها من المنظمة في أي وقت بعد انقضاء أربع سنوات من تاريخ قبولها لهذا الدستور. ويقدم إشعار انسحاب العضو المنتسب بمعرفة الدولة أو السلطة المسؤولة عن علاقاته الدولية. وبالنسبة للدولة العضو التي تقدم إشعار انسحابها، أو العضو المنتسب الذي يقدم الإشعار بالانسحاب نيابة عنه، تظل التزاماتها المالية للمنظمة مستحقة عن كل سنة تقويمية والتي يصبح فيها الإشعار نافذا.
المادة 20
تعديل الدستور
1 -
للمؤتمر أن يعدل الدستور بأغلبية الأصوات المعطاة، بشرط أن تزيد هذه الأغلبية على نصف الدول الأعضاء في المنظمة.
2 -
يسرى فورا التعديل الذي لا ينطوي على التزامات جديدة للدول الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة، ما لم ينص القرار الذي قضى به على غير ذلك، أما التعديلات المنطوية على التزامات جديدة، فتسرى بالنسبة لكل دولة عضو أو عضو منتسب يقبل التعديل، بمجرد الموافقة عليها من ثلثي الدول الأعضاء. وبالنسبة لما يتبقى بعد ذلك من الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، تسرى التعديلات بمجرد قبول كل منها للتعديل. وفيما يتعلق بالعضو المنتسب، فإن قبول التعديل المنطوي على التزامات جديدة تعلنه نيابة عنه الدولة العضو أو السلطة المسؤولة عن علاقاته الدولية.
3 -
يجوز أن تقدم اقتراحات تعديل الدستور من المجلس أو من دولة عضو في رسالة إلى المدير العام. ويبلغ المدير العام جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة فورا بجميع الاقتراحات الخاصة بالتعديلات.
4 -
لا يدرج أي اقتراح بتعديل الدستور في جدول أعمال أي دورة للمؤتمر، ما لم يرسل المدير العام إشعارا به إلى الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة قبل افتتاح الدورة بمائة وعشرين يوما على الأقل.
المادة 21
سريان الدستور
1 -
يطرح هذا الدستور للقبول من الدول المحددة في الملحق 1.
2 -
ترسل كل حكومة وثيقة القبول إلى المجلس المؤقت للأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، الذي يبلغ حكومات الدول الواردة بالملحق 1 بتسلمه لها. ويجوز إبلاغ المجلس بالقبول عن طريق ممثل دبلوماسي، وفي هذه الحالة يجب أن ترسل وثيقة القبول إلى المجلس في أقرب وقت مستطاع.
3 -
يتخذ المجلس المؤقت، بمجرد تسلم 20 إشعارا بالقبول، الترتيبات للتوقيع على نسخة واحدة من هذا الدستور بمعرفة الممثلين الدبلوماسيين المفوضين لهذا من قبل الدول التي تكون قد أبلغت موافقتها. ويصبح هذا الدستور ساريا فور التوقيع عليه نيابة عما لا يقل عن 20 دولة من الدول الواردة في الملحق 1.
4 -
تصبح إشعارات القبول، التي ترد بعد سريان الدستور، نافذة المفعول من تاريخ تسلم المجلس المؤقت لها.
المادة 22
النصوص المعتمدة للدستور
النصوص العربية والصينية والإنكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية لهذا الدستور متساوية في الحجية.
ملحق
1
الدول المؤهلة للعضوية الأصلية
اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية
اتحاد جنوب أفريقيا
إثيوبيا
أستراليا
إكوادور
البرازيل
الدانمرك
السلفادور
الصين
العراق
المكسيك
المملكة المتحدة
النرويج
الهند
الولايات المتحدة الأمريكية
اليونان
أوروغواي
إيران
آيسلندا
باراغواي
بلجيكا
بنما
بولندا
بوليفيا
بيرو
تشيكوسلوفاكيا
الجمهورية الدومينيكية
غواتيمالا
شيلي
فرنسا
فنزويلا
كندا
كوبا
كولومبيا
كوستاريكا
كومنولث الفلبين
لكسمبرغ
ليبيريا
مصر
نيكاراغوا
نيوزيلندا
هايتي
هندوراس
هولندا
يوغوسلافيا