القرار
1/2021
الإجراءات الخاصة
في الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر
إن المؤتمر
:
إذ يلاحظ
الظروف الحالية والقيود التي تفرضها بسبب جائحة مرض فيروس كورنا (كوفيد-19)؛
وإذ يؤكد مجدّدًا
أنّ الإجراءات الخاصة
بالمؤتمر
ترعاها أحكام النصوص الأساسية للمنظمة، بما في ذلك اللائحة العامة للمنظمة؛
وإذ يذكّر
بأحكام اللائحة العامة للمنظمة، لا سيما المادة 1 و المادة 12 و المادة 49؛
وإذ يؤكّد مجدّدًا
أيضًا أنّ
المؤتمر
ينعقد، بناء على لوائحه وعلى الممارسات المتبعة، دومًا بحضور الأعضاء ومع
الإقرار
بأنّ تعليق هذه الممارسة بشكل استثنائي يحصل فقط في الحالات الاستثنائية ولفترة زمنية محدودة قدر المستطاع؛
وإذ يذكّر
أيضًا بالقرار رقم 74/557 الذي اعتمدته
الجمعية العامة للأمم المتحدة
عن "إجراءات عقد الانتخابات بالاقتراع السري من دون عقد جلسة عامة خلال جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)"؛
وإذ يذكّر
كذلك بأنّ المجلس قد وافق في دورته السادسة والستين بعد المائة، عملاً بأحكام الفقرة 1 من المادة 1 من اللائحة العامة للمنظمة، على عقد الدورة الثانية والأربعين
للمؤتمر
خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 18 يونيو/حزيران 2021 بصورة افتراضية، في ظلّ تأثيرات جائحة كوفيد-19، وأوصى من بين جملة أمور بما يلي:
(1)
موافقة
المؤتمر
في دورته الثانية والأربعين على إجراءات خاصة تطبّق بصورة استثنائية في ظلّ جائحة كوفيد-19، بالنسبة إلى انعقاد المؤتمر بصورة افتراضية؛
(2)
أن ينظر
المؤتمر
بغرض الموافقة والتطبيق خلال دورته الثانية والأربعين وبصورة استثنائية، من دون أن يشكل ذلك سابقة، وعلى اعتبار أنه ترتيب يتخذ لمرة واحدة، إما التصويت بحضور الأعضاء من خلال الاقتراع السري بحضور الأعضاء بالتعيين أو التصويت عبر الإنترنت بواسطة نظام للتصويت الإلكتروني أو التصويت المختلط بين التصويت بحضور الأعضاء والتصويت عبر الإنترنت؛
وإذ يذكّر
أيضًا بأنّ المجلس قد طلب أيضًا إلى الأمانة مواصلة تحضيراتها للخيار الذي ينطبق مع النصوص الأساسية، على النحو الوارد في المادة 12؛
وإذ يذكّر
بأهمية المحافظة على الشمولية وضمان قدرة جميع الدول الأعضاء على التصويت:
إن المؤتمر:
1-
أكّد
أنّ المجلس كان وافق على عقد الدورة الثانية والأربعين
للمؤتمر
بصورة افتراضية في ظلّ تأثيرات جائحة كوفيد-19؛
2-
وقرّر
، طبقًا لأحكام المادة 49، بصورة استثنائية ومن دون أن يشكل ذلك سابقة وكترتيب يتخذ لمرة واحدة خلال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر، تعليق الأقسام الواردة في اللائحة العامة للمنظمة بالنسبة إلى أي عناصر لا تتواءم مع انعقاد الدورة الثانية والأربعين
للمؤتمر
بصورة افتراضية أو مع ترتيبات التصويت بالاقتراع السري على النحو المبين في الفقرتين 4 و5 من هذا القرار؛
3-
ووافق
كذلك على الإجراءات الخاصة وترتيبات التصويت الواردة في هذا القرار بصورة استثنائية من دون أن يشكل ذلك سابقة وكترتيب يتخذ لمرة واحدة خلال الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر المنعقدة بصورة افتراضية؛
4-
وقرّر
إجراء عمليات التصويت بالاقتراع السري من خلال التصويت بحضور الأعضاء بواسطة التعيين المتدرّج في المقر الرئيسي للمنظمة في
روما
وفي المقر الرئيسي للأمم المتحدة في
نيويورك
، مع التذكير بأنّه لا يجوز لأي مندوب أن يمثل أكثر من دولة عضو واحدة أو عضو منتسب واحد وبأنّه سيكون لكل من الدول الأعضاء صوت واحد، وذلك عملاً بأحكام المادتين 3-1 و 3-4 من الدستور؛
5-
وقرّر
كذلك أنه، لأغراض إجراء الاقتراع السريّ:
(1)
تجري الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات 10 (أ) و (د) و (هـ) و (و) و (ز) من المادة 12 بموجب التعيين المتدرّج في أحد الموقعين وهما المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة (ردهة المعارض) والمقر الرئيسي للأمم المتحدة (قاعة (قاعات) المؤتمرات C)؛
(2)
لأغراض المادة 12-10(ز)، سيتم فرز الأصوات في
روما
في قاعة العراق في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة فيما يجري فرز الأصوات في
نيويورك
في قاعة الاقتراع، وسيجري الإشراف على الموقعين كليهما من خلال وجود حاسبين للأصوات ومراقبين، إضافة إلى وصلة عبر الفيديو من المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة؛
(3)
وتحدد نتيجة الاقتراع على أساس مجموع الأصوات الذي أُدلي بها من الموقعين وتسجّل خطيًا من جانب حاسبي الأصوات في الموقعين كليهما؛ ويكون حاسبا الأصوات في المقر الرئيسي لمنظمة الأغذية والزراعة مسؤولين عن تجميع العدد الإجمالي للأصوات المدلى بها والمصادقة على النتيجة.
(4)
ويكون حاسبا الأصوات المعينين في كل من الموقعين، أي
روما
و
نيويورك
، من بين المندوبين أو الممثلين أو المندوبين المناوبين من الوفدين نفسهما، عملاً بأحكام المادة 12-10(ج).
6-
ويقرّر
أنّ الأصوات غير تلك المُدلى بها بالاقتراع السري ستكون بمناداة الأسماء، مع الإشارة إلى أنّ مناداة الأسماء ستتم بالترتيب الأبجدي باللغة الإنكليزية بدءًا بالحرف "A".
7-
ويقرّر
أيضًا أن تقدم الأمانة، من ضمن الخدمات الحكومية الدولية التي تقدمها وضمن حدود الموارد المتاحة، الدعم والمساعدة على المستوى الفني بناء على طلب الدول الأعضاء بما يضمن نفاذ الأعضاء كافة الكامل والمتساوي إلى الإجراءات المشار إليها في هذا القرار.
اعتُمد في
14 يونيو/حزيران 2021