القرار
6/2009
تنفيذ خطة العمل الفورية
لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011) التعديلات في
اللائحة العامة للمنظمة
و
في لائحتها المالية
إن المؤتمر
،
إذ يستذكر
القرار 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية الخاصة بتجديد المنظمة (2009-2011) الذي اعتمده
المؤتمر
في دورته (الخاصة) الخامسة والثلاثين والذي يتطلب إجراء تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة بما في ذلك التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة؛
و
إذ يستذكر
أيضاً
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
قد اقترحت خلال دوراتها الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين والسادسة والثمانين والثامنة والثمانين، وهي تعمل بتوجيهات من
لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة
، تعديلات على اللائحة العامة للمنظمة وعلى لائحتها المالية لعرضها على
المؤتمر
من أجل الموافقة عليها خلال دورته في 2009؛
و
إذ يحيط علماً
بأن
المجلس
أقرّ خلال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة جوهر التعديلات التي اقترحتها
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
;
و
بعد أن نظر
في نص التعديلات على اللائحة العامة للمنظمة ولائحتها المالية والتي اقترحها
المجلس
في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة؛
1-
يقرر
اعتماد التعديلات التالية على اللائحة العامة للمنظمة:
انعقاد المؤتمر في يونيو/ حزيران
الفقرة 1 المعدلة من المادة 1 من اللائحة العامة للمنظمة:
"
دورات المؤتمر
1- 
تعقد الدورة العادية للمؤتمر بمقر المنظمة في شهر
يونيو/حزيران
أكتوبر/ تشرين الأول أو نوفمبر/ تشرين الثاني
، ما لم تعقد في مكان آخر أو في موعد مختلف وفقا لقرار من المؤتمر في دورة سابقة أو، في ظروف استثنائية، وفقا لقرار من المجلس (...)". المسؤوليات التراتبية لرفع تقارير اللجان الفنية واستعراض المؤتمر للإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل
المسؤوليات التراتبية لرفع تقارير اللجان الفنية واستعراض المؤتمر للإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل
الفقرة المعدلة 2 من المادة 2 من اللائحة العامة للمنظمة المتعلقة بجدول أعمال المؤتمر:
"جدول الأعمال
الدورات العادية
1-
(...)
2- يتضمن جدول الأعمال المؤقت للدورة العادية: (...) (ج) (...) 
(3)
استعراض الخطة المتوسطة الأجل وكذلك، حسب اللزوم، الإطار الاستراتيجي؛
(أعيد ترقيم الفقرات الفرعية الأخرى)
(12)
استعراض التقارير بشأن السياسات والمسائل التنظيمية للجنة مشكلات السلع ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائى العالمى، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور؛
(13)
استعراض التقارير بشأن السياسات والمسائل التنظيمية للمؤتمرات الإقليمية، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الرابعة من الدستور والمادة 35 من هذه اللائحة."
تغيير مدة ولاية أعضاء المجلس بسبب تغيير موعد دورة المؤتمر
النص المعدل للفقرتين 1 و2 من المادة 22 من اللائحة العامة للمنظمة:
"
انتخاب أعضاء المجلس 
1-  
(أ)
ينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات إلا في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 9 من هذه المادة.
(ب)
يتخذ المؤتمر التدابير الكفيلة بإنهاء عضوية 16 من أعضاء المجلس في كل سنتين تقويميتين متتاليتين و17 في السنة التقويمية الثالثة.
(ج)
تنتهي مدة عضوية جميع الأعضاء في أي مجموعة في آن واحد، إما بنهاية الدورة العادية للمؤتمر في السنة التي تعقد فيها هذه الدورة، أو
في 31 ديسمبر/كانون الأول
30 يونيو/حزيران
في السنوات الأخرى. 
2-
يقوم المؤتمر في كل دورة، وبعد النظر في توصيات اللجنة العامة، بشغل مقاعد المجلس التي تخلو بانتهاء مدة عضوية أعضاء المجلس في نهاية تلك الدورة أو التي ستخلو في نهاية
يونيو/حزيران
من السنة الثانية طبقا لأحكام الفقرة السابقة. (...)
التغييرات في وظائف المجلس وخطوط رفع التقارير للجان الفنية
النص المعدل للفقرتين 1 و2 من المادة 24 من اللائحة العامة للمنظمة:
 "
انتخاب أعضاء المجلس
"وظائف المجلس: يعمل المجلس، فيما بين دورات انعقاد المؤتمر، بمثابة جهاز تنفيذي للمؤتمر، ويتخذ القرارات بالنسبة للموضوعات التي لا تتطلب العرض على المؤتمر عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 5 من الدستور. ويضطلع المجلس بصفة خاصة بالمهام المبينة فيما يلي:
 1-
أوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها
يضطلع المجلس بما يلي:
(أ) استعراض حالة الأغذية والزراعة في العالم، ودراسة برامج الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة؛
(ب) تقديم المشورة بصدد هذه الموضوعات إلى حكومات الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة، وإلى مجالس السلع الحكومية الدولية أو أي سلطات أخرى مختصة بالسلع، كما يتكفل بتقديمها، عن طريق المدير العام، إلى الوكالات الدولية المتخصصة الأخرى؛
(
أ
ج
) وضع جدول أعمال مؤقت للاستعراض الذي يجريه المؤتمر عن حالة الأغذية والزراعة، مع توجيه العناية إلى القضايا الخاصة المتعلقة بالسياسات العامة التي يتعين بحثها من جانب المؤتمر، أو يمكن أن تكون موضع توصية رسمية منه، طبقا للفقرة 3 من المادة 4 من الدستور. ويعاون المدير العام في إعداد التقرير وجدول الأعمال اللازمين للاستعراض الذي يجريه المؤتمر لبرامج الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة؛ 
(د) (1) بحث التطورات الجارية في مجال الترتيبات الحكومية الدولية المقترحة والقائمة بشأن السلع الزراعية، ولاسيما التطورات التي تؤثر على كفاية الإمداد الغذائي، واستخدام احتياطيات الأغذية والإغاثة من المجاعات، والتغييرات الطارئة على سياسات الإنتاج والأسعار، والبرامج الغذائية الخاصة بالجماعات التي تعاني من نقص التغذية؛ (2) التشجيع على دعم التناسق والتكامل بين السياسات القطرية والدولية للسلع الزراعية من حيث: (أ) الأغراض العامة للمنظمة، (ب) العلاقات القائمة بين الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، (ج) العلاقات القائمة بين السلع الزراعية؛ (3) تشكيل، أو الترخيص بتشكيل، جماعات لدراسة وبحث حالة السلع الزراعية التي تجتاز مرحلة حرجة، واقتراح التدابير الملائمة عند الاقتضاء بمقتضى الفقرة 2 (و) من المادة 1 من الدستور؛ (4) إسداء المشورة بشأن إجراءات الطوارئ، وخاصة ما يتعلق منها بتصدير الأغذية والمواد أو المعدات اللازمة للإنتاج الزراعي واستيرادها، لتسهيل تنفيذ البرامج القطرية. ودعوة المدير العام، عند الاقتضاء، إلى تقديم هذه المشورة إلى الدول الأعضاء أو الأعضاء المنتسبة المعنية لاتخاذ التدابير الضرورية؛ (5) الاضطلاع بالمهام السابق بيانها في (1) و (2) و (3) أعلاه طبقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر في 28 مارس/ آذار 1947 بشأن الترتيبات الدولية للسلع. وبصفة عامة، إرساء تعاون وثيق مع الوكالات المتخصصة والأجهزة الحكومية الدولية المختصة." 
(ب) بحث أي مسائل تتعلق بأوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها أو الناشئة عن هذه الأوضاع وإسداء المشورة بشأنها، ولاسيما أي مسائل ذات طبيعة عاجلة، تتطلب إجراء من المؤتمر، أو المؤتمرات الإقليمية، أو اللجان المشار إليها في الفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور أو من المدير العام؛
(ج) بحث أي مسائل أخرى تتصل بأوضاع الأغذية والزراعة في العالم والقضايا المتعلقة بها أو تنشأ عن هذه الأوضاع وتقديم المشورة بشأنها، والتي ربما تكون قد أحيلت إلى المجلس وفقا لمقررات المؤتمر أو أي ترتيبات سارية.
2-
الأنشطة الجارية والمقبلة للمنظمة بما في ذلك
الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل
وبرنامج العمل والميزانية.
يضطلع المجلس بما يلي:
(أ)‏ دراسة المسائل المتعلقة بالسياسات العامة وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر،
وذلك بصدد ما يلي: (1) موجز ومشروع برنامج العمل والميزانية، والتقديرات الإضافية المقدمة من المدير العام للفترة المالية التالية؛ (2) أنشطة المنظمة المتصلة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
بشأن الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية
(ب) وتقديم توصيات بشأنها إلى المؤتمر؛
(ب)
(ج)
اتخاذ الإجراءات اللازمة، في نطاق برنامج العمل والميزانية المعتمدين، بشأن الأنشطة الفنية للمنظمة، وتقديم تقرير إلى المؤتمر عما يتصل بها من جوانب قد تتطلب قرارات من المؤتمر‏‎.‎ 
(د) تقرير ما قد يلزم من تعديلات في برنامج العمل والميزانية على ضوء قرارات المؤتمر فيما يتعلق بمستوى الميزانية؛
(هـ) استعراض التقارير بشأن البرامج ومسائل الميزانية للجنة مشكلات السلع ولجنة مصايد الأسماك ولجنة الغابات ولجنة الزراعة ولجنة الأمن الغذائي العالمي، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الخامسة من الدستور؛ 
(و‌) استعراض التقارير بشأن البرامج ومسائل الميزانية للمؤتمرات الإقليمية، وذلك عملاً بالفقرة 6 من المادة الرابعة من الدستور والمادة 35 من هذه اللائحة‏. 
(...)
دورة معدلة لإعداد البرنامج والميزانية ودورات المجلس
المادة 25 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:
"
دورات المجلس
 1-  
يعقد المجلس دورة، كلما رأى ذلك ضروريا، أو بناء على دعوة من رئيسه،
أو من المدير العام، أو بناء على طلب كتابي تقدمه للمدير العام
خمس عشرة دولة
أو أكثر من الدول الأعضاء. 
2-  
يعقد المجلس على الأقل
ثلاث
خمس
دورات
بين كل دورتين عاديتين للمؤتمر
في كل فترة مالية كما يلي:
(أ)
دورة عقب الدورة العادية للمؤتمر مباشرة؛ 
(ب)
دورة
دورتان
في السنة الأولى من الفترة المالية
، تكون في منتصف المدة بين دورتين عاديتين للمؤتمر تقريبا؛
 (ج)
دورة قبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر
بمائة وعشرين
بستين يوما
على الأقل، و
(د)  
دورة في أواخر السنة الثانية من الفترة المالية. 
 3-  
يختص المجلس خلال دورته التي يعقدها فور انتهاء الدورة العادية للمؤتمر بما يلي: 
(أ)  
انتخاب رئيسَي
وأعضاء لجنة البرنامج ولجنة المالية، وكذلك أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية؛ 
(ب)
اتخاذ الإجراءات ذات الصفة العاجلة المترتبة على قرارات المؤتمر. 
4-
يقوم المجلس بصفة خاصة، أثناء الدورة التي يعقدها في السنة الأولى من الفترة المالية، والتي تقع في منتصف المدة بين دورتين عاديتين للمؤتمر تقريبا، باستعراض حالة الأغذية والزراعة في العالم نيابة عن المؤتمر، وإنجاز المهام المبينة في المادة 24 الفقرة 1(ب) من هذه اللائحة.
-
4-
يقوم المجلس بصفة خاصة، أثناء الدورة التي يعقدها في السنة الثانية من الفترة المالية وقبل انعقاد الدورة العادية للمؤتمر
بمائة وعشرين يوما
بستين يوما على الأقل
، بإنجاز المهام المنصوص عليها في الفقرتين 1(ج)، و2(أ) و
(2)ب من المادة 24 من هذه اللائحة،
وفي الفقرة 5(ب) من المادة نفسها كلما أمكن ذلك.
(يُعاد ترقيم بقية الفقرات في هذه المادة).
لجنة البرنامج
المادة 26 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:
"
لجنة البرنامج
 1-
تتألف لجنة البرنامج المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي
إحدى عشرة
اثنتي عشرة
دولة من الدول الأعضاء في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء بواسطة المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والفنية المتصلة بالمجالات المختلفة لأنشطة المنظمة. ويُنتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر
مباشرة.
وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد.
ويجوز إعادة تعيينهم في هذا المنصب.‏ 
2-
على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب
بعشرة أيام
بعشرين يوماً على الأقل،
باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب.
ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.
3-  
الإجراءات التالية في عملية انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها: 
(
أ
ب
) ينتخب المجلس الرئيس أولاً
من بين
الممثلين المعينين المرشحين
من الدول التي ستصبح أعضاء في اللجنة من
الدول الأعضاء في المنظمة. ويُنتخب الرئيس بالاستناد إلى مؤهلاته الفردية ولا يمثّل إقليماً أو بلداً ما.
 (
ب
أ
) تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب
كعضو في اللجنة
عن إقليم معيّن وفقا لما يحدده المؤتمر لأغراض الانتخابات التي يجريها المجلس. 
(ج)
(ج) بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه،
يجري ينتخب المجلس
انتخابا
لسائر أعضاء اللجنة،
على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو
على النحو التالي
: (1)
تكون المرحلة الأولى لانتخاب سبعة أعضاء من الأقاليم التالية
عضوان من كل إقليم من الأقاليم التالية:
: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي،
الشرق الأدنى،
أوروبا،
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي،
والشرق الأدنى
. (2)
تكون المرحلة الثانية لانتخاب أربعة أعضاء من الأقاليم التالية
عضو واحد من كل من الإقليمين التاليين:
:
أوروبا
؛ أمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب المحيط الهادي.
(د) 
مع مراعاة أحكام الفقرة
(ب)
3 (أ)
أعلاه
، يجرى انتخاب أعضاء اللجنة
تجرى الانتخابات
وفقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و13 من المادة 12 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل
مجموعة أقاليم
إقليم من الأقاليم المحددة
في الفقرة (ج) أعلاه.
 (ﮪ)
تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال. 
4-  
(أ)
إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد أعضاء اللجنة من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام
والرئيس
بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجري إطلاع المجلس على مؤهلات هذا الممثل البديل وخبرته.
(ب)
تسري أحكام البند (أ) السابق على رئيس اللجنة أيضا، إلا في حالة غياب الرئيس الذي انتخبه المجلس،
إذا لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة،
ففي هذه الحالة يتولى يمارس صلاحياته نائب الرئيس
المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة.
وإذا استحال على رئيس اللجنة المنتخب من المجلس، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر. 
5-
لرئيس يتعيّن على
رئيس
لجنة البرنامج
أن
يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير لجنة البرنامج. 
6-  
لرئيس
المجلس أن يحضر جميع اجتماعات لجنة البرنامج.
 7-  
تختص لجنة البرنامج بالمهام التالية: 
(أ)
لدراسة (1) الأنشطة الجارية للمنظمة؛ 
(2) الإطار الاستراتيجي، وكذلك الأهداف البرنامجية الطويلة الأجل للمنظمة، والخطة المتوسطة الأجل، وأية تعديلات على ذلك؛
 (3)
موجز ومشروع
برنامج عمل المنظمة وميزانيتها للفترة المالية المقبلة، وخاصة فيما يتعلق بما يلي: - محتويات البرنامج وتوازنه، مع مراعاة المدى المقترح لتوسيع الأنشطة الجارية، أو تحديد نطاقها، أو إيقافها؛ - مدى تنسيق العمل بين مختلف الإدارات الفنية بالمنظمة، وبين المنظمة وغيرها من المنظمات الدولية؛ - الأولويات التي ينبغي أن تعطى للأنشطة الجارية، ولتوسيع نطاقها، وللأنشطة الجديدة. 
(3) النواحي التي تهم المنظمة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ 
(4) أية تعديلات على برنامج العمل والميزانية الحاليين، أو على برنامج العمل والميزانية للفترة المالية القادمة، وفقاً للحاجة، على ضوء ما يتخذه المؤتمر من قرار بشأن مستوى الميزانية؛
(ب) النظر في المسائل الواردة في المادة 28 من هذه اللائحة؛
(ج) إسداء المشورة للمجلس بشأن الأهداف طويلة الأجل لبرنامج المنظمة؛
 (
د
ج
) إقرار لائحتها الداخلية وتعديلها شريطة أن تكون متسقة مع دستور المنظمة ولائحتها العامة؛ 
(
هـ
د
النظر في أي مسألة أخرى تحال إليها من المجلس أو المدير العام؛ 
(
و
هـ
) تقديم التقارير إلى المجلس، أو إسداء المشورة للمدير العام، عند الاقتضاء، بشأن المسائل التي تنظر فيها.
8-
تعقد لجنة البرنامج دوراتها
كلما كان ذلك ضروريا، إما:
(أ)  
بدعوة من رئيسها من تلقاء نفسه،
أو بناء على قرار من اللجنة، أو بناء على طلب كتابي يقدم للرئيس من قِبل سبعة من أعضاء اللجنة؛
(ب)
أو بدعوة من
المدير العام
من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كتابي يقدم إليه من خمس عشرة دولة أو أكثر من الدول الأعضاء.
وفي جميع الأحوال، تعقد لجنة البرنامج
دورة واحدة
دورتين
سنوياً.
9-
ما لم تقرر لجنة البرنامج خلاف ذلك، تكون جلساتها مفتوحة أمام مراقبين لا يتمتعون بحق الكلام ولا يشاركون في أي مناقشات. 
9
10-
يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق المباشرة من مقرّ عملهم إلى مقرّ دورة اللجنة وللعودة إلى مقر عملهم. ويُدفع لهم أيضا بدل إقامة أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة الخاصة بالسفر في المنظمة.
"
لجنة المالية
النص المعدل للمادة 27 من اللائحة العامة للمنظمة: 
"
لجنة المالية
 1-
تتألف لجنة المالية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي
إحدى عشرة
اثنتي عشرة دولة
من الدول الأعضاء في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء بواسطة المجلس وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس، ولهم كفاءة وخبرة خاصة بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية والفنية المتصلة بالمجالات المختلفة لأنشطة المنظمة. ويُنتخب أعضاء اللجنة لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر
مباشرة.
وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد.
ويجوز إعادة تعيينهم في هذا المنصب.‏ 
2-
على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب
بعشرة أيام
بعشرين يوماً
على الأقل، باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب.
ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.
 3-
تطبق الإجراءات التالية في عملية انتخاب
رئيس اللجنة
وأعضائها:
 (
أ
ب
) ينتخب المجلس الرئيس أولاً
من بين
الممثلين المعينين المرشحين من الدول التي ستصبح
أعضاء في اللجنة
من الدول الأعضاء في المنظمة. ويُنتخب الرئيس بالاستناد إلى مؤهلاته الفردية ولا يمثّل إقليماً أو بلداً ما. 
(
ب
أ
) تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب
كعضو في اللجنة
عن إقليم معيّن وفقا لما يحدده المؤتمر لأغراض الانتخابات التي يجريها المجلس.
(ج)  
بعد الانتخاب المشار إليه في البند (ب) أعلاه،
يجري ينتخب المجلس
انتخابا
لسائر أعضاء اللجنة،
على مرحلتين، بعد إجراء التعديل اللازم ليأخذ بعين الاعتبار الدولة العضو التي يكون الرئيس من مواطنيها والإقليم الذي تنتمي إليه هذه الدولة العضو
على النحو التالي:
(1)
تكون المرحلة الأولى لانتخاب سبعة أعضاء من الأقاليم التالية
عضوان من كل إقليم من الأقاليم التالية:
: أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي،
الشرق الأدنى،
أوروبا،
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي،
والشرق الأدنى
. (2)
تكون المرحلة الثانية لانتخاب أربعة أعضاء من الأقاليم التالية :
عضو واحد من كل من الإقليمين التاليين
:
أوروبا،
أمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب المحيط الهادي. 
(د)
مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية
(ب)
3 (أ)
أعلاه
، يجرى انتخاب أعضاء اللجنة
تجرى الانتخابات
وفقا لأحكام الفقرتين 9(ب) و13 من المادة 12 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل
مجموعة أقاليم
إقليم من الأقاليم المحددة
في الفقرة (ج) أعلاه. 
(ﮪ)
تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال.
4-
(أ)
إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد أعضاء اللجنة من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام
والرئيس
بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجري إطلاع المجلس على مؤهلات هذا الممثل البديل وخبرته. 
(ب)  
تسري أحكام البند (أ) السابق على رئيس اللجنة أيضا، إلا في حالة غياب الرئيس الذي انتخبه المجلس،
إذا لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة، ففي هذه الحالة
يتولى يمارس صلاحياته نائب الرئيس
المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة.
وإذا استحال على رئيس اللجنة المنتخب من المجلس، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس المنتخب وفقاً للائحة الداخلية للجنة إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر.
 5-
لرئيس يتعيّن
على رئيس
لجنة المالية أن يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير لجنة المالية.
 6-  
لرئيس المجلس
أن يحضر جميع اجتماعات لجنة المالية.
7-
(...) لجنة المالية (...) وتتولى بصفة خاصة المهام التالية: (أ) دراسة
الإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية للفترة المالية المقبلة، وكذلك
التبعات المالية لمقترحات
المدير العام
للمقترحات الأخرى بشأن الميزانية، بما في ذلك المقترحات الخاصة بالتقديرات التكميلية، ووضع توصيات بشأنها إلى المجلس فيما يتعلق بالمسائل الهامة؛‏ (...) 
8-
تعقد لجنة المالية دوراتها كلما كان ذلك ضروريا، إما: (أ)
بدعوة من رئيسها من تلقاء نفسه
أو بناء على قرار من اللجنة، أو بناء على طلب كتابي يقدم
للرئيس
من قِبل ثلاثة سبعة من أعضاء اللجنة؛ (ب) أو بدعوة من المدير العام من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب كتابي يقدم إليه من
خمس دول
خمس عشرة دولة
أو أكثر من الدول الأعضاء. وفي جميع الأحوال، تعقد لجنة المالية
دورة واحدة
دورتين
سنوياً.
ويجوز عقد دورات إضافية لاتاحة التشاور بشأن المسائل المالية مع اللجان الرئيسية المختصة في المؤتمر. 
9-
ما لم تقرر لجنة المالية خلاف ذلك، تكون جلساتها مفتوحة أمام مراقبين لا يتمتعون بحق الكلام ولا يشاركون في أي مناقشات.
9
10
. يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق المباشرة من مقرّ عملهم إلى مقرّ دورة اللجنة وللعودة إلى مقر عملهم. ويُدفع لهم أيضا بدل إقامة أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة الخاصة بالسفر في المنظمة.
وظائف لجنتي البرنامج والمالية فيما يتعلق بالإطار الاستراتيجي والخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية إضافة إلي حذف موجز برنامج العمل والميزانية 
المادة 28 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة:
"
الدورات التي تعقد في وقت واحد للجنتي البرنامج والمالية والجلسات المشتركة للجنتين 
1-
تعقد لجنتا البرنامج والمالية في السنة الثانية من الفترة المالية دورتيهما في وقت واحد
حسب الاقتضاء.
. وتدرس كل منهما في دورتها هذه على حدة، ومن ضمن جملة أمور،
الإطار الاستراتيجي
ومن بينها موجز ومشروع
وخطة العمل المتوسطة الأجل
وبرنامج العمل والميزانية المقدم من المدير العام للفترة المالية التالية. وتعكف لجنة البرنامج على دراسة الجوانب الموضوعية والمسائل المالية المتصلة بها في
موجز ومشروع
برنامج العمل، بينما تدرس لجنة المالية
النواحي الأساسية للخدمات الإدارية والتنظيمية
والنواحي المالية
لموجز ومشروع
لبرنامج العمل والميزانية دون التعرض لمحتويات البرنامج.
2-
قبيل نهاية
أثناء
هذه الدورات التي تعقد في وقت واحد، تعقد اللجنتان جلسات مشتركة للنظر
فيما يلي
:
(أ) 
الأعباء المالية المترتبة على الجوانب الفنية
والتنظيمية والإدارية في
موجز ومشروع
برنامج العمل؛ 
(ب) 
التبعات المترتبة على
موجز ومشروع
برنامج العمل بالنسبة لحجم الميزانية؛ 
(ج)
الأعباء المالية للأنشطة المدرجة في
خطة العمل متوسطة الأجل
موجز ومشروع
وبرنامج العمل والميزانية بالنسبة للسنوات المقبلة؛ 
(د) 
الشكل الذي يقدم يُقدم به
الإطار الاستراتيجي
و
الخطة المتوسطة الأجل
وموجز ومشروع
برنامج العمل بغية تيسير دراسته؛
(هـ)
أي موضوعات أخرى ذات أهمية مشتركة للجنتين في نطاق اختصاصهما.
3- ترفع لجنتا البرنامج والمالية إلى المجلس تقريرا موحدا عن الجوانب ذات الأهمية المشتركة في
الإطار الاستراتيجي،
و
الخطة المتوسطة الأجل
وموجز ومشروع
برنامج العمل والميزانية، مع بيان معالمها الرئيسية، وإبراز المسائل المتعلقة بالسياسة العامة لدراستها من جانب المجلس أو المؤتمر. 
4-
تدرس لجنتا المالية والبرنامج، في السنة الثانية من الفترة المالية، برنامج العمل والميزانية للفترة المالية التالية، وتقترح التعديلات بشأنه، حسبما يتطلب الأمر في ضوء قرارات المؤتمر بشأن مستوى الميزانية.
لجنة مشكلات السلع
النص المعدل للفقرة 7 من المادة 29 من اللائحة العامة للمنظمة: 
"
لجنة مشكلات السلع
(...)
7-
تراعي اللجنة تمام المراعاة المسؤوليات والنشاطات التي تضطلع بها لجنة الأمن الغذائي العالمي و
لجنة سياسات المعونة الغذائية وبرامجها،
والمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي
وذلك لتجنب التداخل أو الازدواج في العمل دون مقتضى.
وتسعى اللجنة في تصريفها لوظائفها، حسب الاقتضاء، إلى تعزيز التفاعل مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، والصندوق المشترك للسلع الأساسية.
(...)
لجنة الزراعة
النص المعدل للفقرة 6(ب) من المادة 32 من اللائحة العامة للمنظمة: 
"
لجنة الزراعة
(...) 
6-
تختص اللجنة بما يلي: (...) (ب)
إسداء المشورة للمجلس بشأن برنامج العمل العام للمنظمة في الأجلين المتوسط والطويل في مجال الزراعة والثروة الحيوانية
والأغذية والتغذية، مع الاهتمام بتحقيق التكامل بين جميع الجوانب الاجتماعية والفنية والاقتصادية والتنظيمية والهيكلية المتصلة بالتنمية الزراعية والريفية بصورة عامة؛ (...)
"
لجنة الأمن الغذائي العالمي
النص المعدل للفقرة 6(أ) من المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة: 
"
لجنة الأمن الغذائي العالمي
6-  
تعمل اللجنة كمنتدى في منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية، والاستخدام المستدام لقاعدة الموارد الطبيعية لتحقيق الأمن الغذائي، والتغذية، وفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائي العالمي، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. وتقوم، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أوضاع الأغذية في العالم،
بما في ذلك من خلال تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم،
والخطوات التي اقتُرحت أو اتُخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى إقرار نهج متكامل لحلها؛
"
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
المادة 34 المعدلة من اللائحة العامة للمنظمة: 
"
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية 
1-  
تتألف لجنة الشؤون الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 5 من الدستور من ممثلي
ما لا يزيد
عن سبع دول من الدول الأعضاء
في المنظمة. وينتخب هؤلاء الأعضاء
بواسطة المجلس
وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. ويعين أعضاء اللجنة ممثلين لهم من بين الأفراد الذين أبدوا اهتماماً مستمراً بأهداف المنظمة وأنشطتها، وممن شاركوا في دورات المؤتمر أو المجلس ويتمتعون، بقدر الإمكان، بكفاءات وخبرات خاصة في المسائل القانونية. وينتخب أعضاء اللجنة
لمدة سنتين في دورة المجلس التي تلي الدورة العادية للمؤتمر
مباشرة.
وتنتهي فترة ولايتهم لدى انتخاب المجلس لأعضاء جدد. ويجوز إعادة تعيينهم في هذا المنصب.‏
2-
يقدم الترشيح لانتخاب أي عضو في هذه اللجنة كتابة من دولة أو أكثر من الدول الأعضاء إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس قبل انتهاء الأجل الذي يحدده رئيس المجلس، بحيث يمكن توزيع الترشيحات في صباح اليوم المحدد للانتخاب. ويجوز للدولة العضو أن ترشح نفسها. ويتعين على الدول الأعضاء المرشحة أن تعلن استعدادها للعمل في اللجنة إذا تم انتخابها. وتطبق على انتخاب أعضاء اللجنة الإجراءات الخاصة بالتصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة مع إجراء ما يلزم من تغييرات.
على الدولة العضو في المنظمة التي ترغب في أن تُنتخب عضواً في اللجنة، أن تبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس في أقرب وقت ممكن، وقبل افتتاح دورة المجلس التي سيجري فيها الانتخاب بعشرين يوماً على الأقل، باسم الممثل الذي ترغب في تعيينه في حالة انتخابها، مع تفاصيل عن مؤهلاته وخبرته. ويبلغ الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه المعلومات كتابة إلى أعضاء المجلس قبل انعقاد دورة المجلس التي يجري فيها الانتخاب. ويطبق نفس الإجراء على ترشيح الرئيس.
3-  
الإجراءات التالية في عملية انتخاب رئيس اللجنة وأعضائها: (أ) ينتخب المجلس الرئيس أولاً من بين الممثلين الذين ترشحهم الدول الأعضاء في المنظمة. يُنتخب الرئيس استناداً إلى مؤهلاته ولن يمثل أي إقليم أو بلد. (ب) تقدم الدول الأعضاء ترشيحاتها للانتخاب كعضو في اللجنة عن إقليم معين وفقا لما يحدده المؤتمر للانتخابات التي يجريها المجلس. (ج) ينتخب المجلس عضواً واحداً في اللجنة من كل إقليم من الأقاليم التالية: أفريقيا؛ آسيا والمحيط الهادي؛ أوروبا؛ أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛ الشرق الأدنى؛ أمريكا الشمالية؛ وجنوب غرب المحيط الهادي. (د) تجرى الانتخابات وفقا لأحكام المادة 12، الفقرتين 9 (ب) و11 من هذه اللائحة، على أن يجرى اقتراع واحد لملء جميع المقاعد الشاغرة في كل إقليم من الأقاليم المحددة في الفقرة (ج) أعلاه. (ﮪ) تطبق على انتخاب أعضاء اللجنة، الأحكام الأخرى الخاصة بإجراءات التصويت الواردة في المادة 12 من هذه اللائحة، مع مراعاة مقتضى الحال.
 4-
(أ) إذا كان من المتوقع ألا يتمكن ممثل أحد أعضاء اللجنة من حضور دورة من دورات اللجنة، أو إذا استحال عليه، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من مدة العضو الذي يمثله، فعلى العضو أن يخطر المدير العام والرئيس بذلك في أقرب وقت ممكن، وله أن يعين ممثلاً بديلاً تكون له نفس المؤهلات والخبرة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجري إطلاع المجلس على مؤهلات هذا الممثل البديل وخبرته. (ب) إذا‏ لم يتمكن رئيس اللجنة الذي انتخبه المجلس من حضور إحدى دورات اللجنة، يمارس صلاحياته نائب الرئيس الذي انتخبته اللجنة. وإذا استحال على رئيس اللجنة، بسبب العجز أو الوفاة أو لأي سبب آخر، أن يمارس وظائفه للفترة المتبقية من ولايته، يمارس صلاحياته نائب الرئيس إلى أن ينتخب المجلس رئيساً جديداً في أول دورة تالية لخلو المنصب. ويُنتخب الرئيس الجديد للفترة المتبقية للمنصب الشاغر. 
5-  
لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والقانونية أن يحضر دورات المؤتمر أو المجلس عند النظر في تقرير اللجنة. 
6-  
لرئيس المجلس أن يحضر كل اجتماعات لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
3
7
تعقد اللجنة دوراتها للنظر فيما يحيله إليها المجلس أو المدير العام من موضوعات محددة تتعلق بما يلي:
(أ)
تطبيق أو تفسير الدستور أو هذه اللائحة أو اللائحة المالية، أو التعديلات التي تُدخل على أي من هذه النصوص؛
(ب)
وضع المعاهدات والاتفاقيات متعددة الأطراف التي تعقد طبقا للمادة 14 من الدستور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسيرها؛ 
(ج)
وضع الاتفاقيات التي تكون المنظمة طرفاً فيها طبقا للمادتين 13 و15 من الدستور، وإقرارها، وتنفيذها، وتفسيرها؛
 (د)
أي مشكلات أخرى تتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات المبرمة تحت رعاية المنظمة، أو التي تكون المنظمة طرفاً فيها؛
 (هـ)
تشكيل الهيئات واللجان طبقاً للمادة 6 من الدستور، بما في ذلك عضويتها، واختصاصاتها، وإجراءات رفع تقاريرها، ولوائحها الداخلية؛ 
(و)
المسائل المتعلقة بالعضوية في المنظمة وعلاقتها مع الدول؛ 
(ز)
مدى ملاءمة طلب الآراء الاستشارية من
محكمة العدل الدولية
طبقاً للفقرة 2 من المادة 17 من الدستور، أو طبقا للنظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية؛
(ح)
السياسة الخاصة بالامتيازات والحصانات التي تُطلب من الحكومات المضيفة لمقر المنظمة، والمكاتب الإقليمية، والمكاتب القطرية، والمؤتمرات، والاجتماعات؛ 
(ط)
ما ينشأ من مشكلات في المحافظة على حصانة المنظمة وموظفيها وأصولها؛ 
(ي)
المشكلات المتعلقة بالانتخابات وإجراءات الترشيح؛
(ك)
القواعد التي تتبع بالنسبة لأوراق التفويض والسلطات الكاملة؛ 
(ل)
التقارير المنصوص عليها في المادة 21، فقرة 5، من هذه اللائحة عن المعاهدات والاتفاقيات؛
 (م)
النواحي الخاصة بالسياسة فيما يتصل بالعلاقات مع المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية، والمؤسسات القومية، والأفراد. 
4
8-
للجنة أن تنظر أيضاً في الجوانب القانونية والدستورية لأية مسائل أخرى قد يحيلها إليها المجلس أو المدير العام. 
5
9-
للجنة أن تقدم التوصيات والآراء الاستشارية، حسب مقتضى الحال، لدى النظر في المسائل التي تحال إليها طبقا للفقرتين
3
6
و
4
7
للجنة أن تقدم التوصيات والآراء الاستشارية، حسب مقتضى الحال، لدى النظر في المسائل التي تحال إليها طبقا للفقرتين
6
10-
تنتخب اللجنة
رئيسا
ونائبا للرئيس
من بين أعضائها.
7
11-
تكون
جلسات دورات
اللجنة خاصة
مفتوحة أمام حضور المراقبين الصامتين
الذين لن يشاركوا في أية مناقشات،
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.
8
12-
للجنة أن تقر لائحتها الداخلية وتعدلها، بشرط أن تتماشى مع الدستور وهذه اللائحة. 
13-  
يسترد ممثلو أعضاء اللجنة نفقات سفرهم، في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق من مقار أعمالهم إلى مقر دورة اللجنة والعودة إلى مقر العمل. ويُدفع لهم أيضا بدل إقامة أثناء حضورهم دورات اللجنة طبقا للائحة الخاصة بالسفر في المنظمة.
"
المؤتمرات الإقليمية
المادة الجديدة 35 من اللائحة العامة للمنظمة (على أن يُعاد ترقيم المواد اللاحقة وفقاً لذلك): 
"
المؤتمرات الإقليمية
 1-
تُعقد مؤتمرات إقليمية لأفريقيا، وآسيا، والمحيط الهادي، وأوروبا، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والشرق الأدنى عادة مرة كل سنتين في السنوات التي لا يعقد فيها المؤتمر العام. 
2-
تكون وظائف المؤتمرات الإقليمية كما يلي: (أ) تكون بمثابة منتدى للتشاور في جميع المسائل المتصلة بولاية المنظمة في الإقليم، بما في ذلك أي قضايا خاصة تهم الأعضاء في الإقليم المعني؛ (ب) تكون بمثابة منتدى لصياغة المواقف الإقليمية إزاء قضايا السياسات العالمية والقضايا التنظيمية في إطار ولاية المنظمة، أو التي تكون لها آثار في ما يتصل بولاية المنظمة وأنشطتها، بما في ذلك لتشجيع الاتساق الإقليمي إزاء السياسات العالمية والمسائل التنظيمية؛ (ج) تقديم المشورة بشأن المشكلات الخاصة بالأقاليم المعنية ومجالات الأولوية في العمل وتحديدها، مما ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار في إعداد وثائق التخطيط والبرنامج والميزانية الخاصة بالمنظمة واقتراح التعديلات على هذه الوثائق في ما يتصل بالفترات المقبلة؛ (د) تستعرض الخطط والبرامج أو المشروعات التي تقوم المنظمة بتنفيذها مما يكون له تأثير على الإقليم، وتقدم المشورة بشأنها؛ (ﮪ) تستعرض أداء المنظمة في الإقليم في ما يتعلق بالمساهمة في تحقيق النتائج مقارنة بمؤشرات الأداء، بما في ذلك أي تقييمات وثيقة الصلة بالموضوع، وتقدم المشورة بشأنها.
3-
ترفع المؤتمرات الإقليمية تقاريرها إلى المجلس، من خلال لجنتي البرنامج والمالية، في مجالات اختصاصهما، في المسائل المتصلة بالبرنامج والميزانية، وإلى المؤتمر العام في المسائل المتصلة بالسياسات العامة والتنظيمية. ويقدم الرئيس تقارير المؤتمرات الإقليمية.
4-
(أ) يبلغ ممثل المنظمة الإقليمي في الإقليم المعني، أعضاء المؤتمر الإقليمي، بعد التشاور مع الرئيس، بالتاريخ المقترح للمؤتمر الإقليمي، قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المقترح. وتتضمن الرسالة عرضاً موجزاً لبرامج المنظمة التي تهم الإقليم ونتائج الدورة السابقة للمؤتمر الإقليمي، ويدعو الأعضاء إلى صياغة مقترحاتهم في ما يتصل بتنظيم الدورة المقبلة للمؤتمر الإقليمي، مع إشارة خاصة لجدول أعمال الدورة. (ب) يُعِد المدير العام، بالتشاور مع رئيس المؤتمر الإقليمي، ومع مراعاة الاقتراحات التي يقدمها أي عضو من أعضاء المؤتمر الإقليمي نتيجة للعملية المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه، جدول أعمال مؤقت، ويرسله إلى الأعضاء قبل 60 يوماً من انعقاد الدورة. (ج) لأي عضو من أعضاء المؤتمر الإقليمي أن يطلب من المدير العام، قبل 30 يوماً على الأقل من تاريخ الدورة، إضافة بند إلى جدول الأعمال المؤقت. وعندئذ، يعمم المدير العام، عند اللزوم، جدول أعمال مؤقت معدل على جميع الأعضاء مع أي أوراق ضرورية.
 5-
تعتمد المؤتمرات الإقليمية ما يلزم من ترتيبات في ما يتصل بعملها الداخلي، بما في ذلك تعيين مقرر، بما يتفق مع الدستور وهذه القواعد. وللمؤتمرات الإقليمية أيضاً أن تعتمد لوائحها الداخلية وأن تعدّلها، بما يتفق مع الدستور وهذه القواعد.
"
تعيين المدير العام
النص المعدّل للمادة 36 من اللائحة العامة للمنظمة:
"
تعيين المدير العام
1-
وفقا للفقرة 1 من المادة 7 من الدستور، يُعين المدير العام للمنظمة وفقا للشروط التالية:
 (أ)
عند اقتراب انتهاء مدة المدير العام، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة العادية للمؤتمر السابقة مباشرة على انتهاء مدة خدمته، وعند خلو منصب المدير العام لأي سبب آخر، أو عند التبليغ عن قرب خلوه، يدرج موضوع تعيين مدير عام جديد في جدول أعمال الدورة التالية للمؤتمر التي تفتتح بعد
تسعين
مائة وعشرين
يوما على الأقل من خلو المنصب أو من الإخطار بخلوه.
(ب)
وعند النظر في انتهاء مدة المدير العام، يحدد المجلس المواعيد لفترة يمكن فيها للدول الأعضاء أن تتقدم بترشيحات إلى منصب المدير العام. وينبغي أن تستغرق فترة الترشيح مدة لا تقل عن اثني عشر شهراً وأن تنقضي قبل ستين يوماً على الأقل من بدء دورة المجلس المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة. ويخطر الأمين العام للمؤتمر والمجلس كل الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة بفترة الترشيح.
وتبلغ الترشيحات الصحيحة، المقدمة طبقا للفقرة 5 من المادة 12 من هذه اللائحة، إلى الأمين العام للمؤتمر والمجلس في الموعد الذي يحدده المجلس. ويوزع الأمين العام للمؤتمر والمجلس هذه الترشيحات على جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في الموعد المحدد من المجلس. وفي حالة إجراء الانتخاب في دورة عادية من دورات المؤتمر، ينبغي ألا تقل المدة التي يحددها المجلس لهذا الغرض عن 30 يوما قبل انعقاد دورة المجلس المنصوص عليها في الفقرة 2 (جـ) من المادة 25 من هذه اللائحة
الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة
.
(ج)
ورهناً بالترتيبات التي قد يتخذها المجلس، بما يتماشى مع هذه اللائحة ويكفل المساواة الصارمة بين كل المرشحين، فإن على المرشحين التحدث أمام دورة المجلس التي ينبغي أن تعقد قبل ستين يوماً على الأقل من دورة المؤتمر، والإجابة على الأسئلة التي قد يطرحها عليهم مندوبو الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في المنظمة. ولن يدور هناك أي نقاش ولن يخلص المجلس إلى أي استنتاجات أو توصيات من أي من البيانات أو المداخلات المقدمة. 
(د)
وتحدد اللجنة العامة تاريخ الانتخاب وتبادر بإعلانه في أقرب فرصة ممكنة عقب افتتاح دورة المؤتمر، مع مراعاة البدء في انتخاب المدير العام واستكماله، إذا جرى في دورة عادية، خلال أيام العمل الثلاثة التالية لافتتاح تلك الدورة.
ويتحدث المرشحون لمنصب المدير العام أمام دورة المؤتمر التي سيتم فيها الانتخاب ويجيبون على الأسئلة التي قد يطرحها عليهم مندوبو الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة رهنا بالترتيبات التي قد يتخذها المؤتمر اتساقا مع هذه القواعد بهدف ضمان المساواة فيما بين المرشحين.
(ﮪ)
تتحمل المنظمة، وفقاً للوائح السفر المعتمدة لديها، تكاليف سفر كل مرشح ذي ترشيح صحيح، والمتكبدة خلال السفر في حدود الأصول المرعية، للانتقال بأقصر الطرق، من مركز عمله إلى موقع دورات المجلس والمؤتمر، المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) من هذه الفقرة، ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى بدل الإعاشة لمدة تصل إلى خمسة أيام لكل دورة.
2-
(ب)
ينتخب المدير العام بأغلبية الأصوات المعطاة. ويتبع الإجراء التالي إلى أن يحصل أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة:
 (
أ
1
) يجرى اقتراعان بين المرشحين جميعا؛ 
(
ب
2
) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في الاقتراع الثاني؛
(
ج
3
) تجرى بعد ذلك اقتراعات متتالية وفي كل مرة يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات إلى أن يتبقى ثلاثة مرشحين فقط؛
(
د
4
) يجرى اقتراعان بين المرشحين الثلاثة المتبقين؛ 
(
5
) يستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات خلال الاقتراع الثاني المشار إليه في الفقرة 4
4
) أعلاه؛ 
(
و
6
) يجرى اقتراع أو اقتراعات متتالية، عند الاقتضاء، بين المرشحيّن الباقيين إلى أن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلوبة؛ 
(
ز
7
) وإذا تساوى اثنان أو أكثر من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في أحد الاقتراعات المشار إليها في الفقرتين أو أعلاه،
2 (ب)
أو
3 (ج)
يجرى اقتراع أو اقتراعات منفصلة، إذا اقتضى الأمر، بين هؤلاء المرشحين، ويستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات في هذا الاقتراع أو في هذه الاقتراعات؛
(
ح
8
) وإذا تساوى اثنان من المرشحين في الحصول على أقل عدد من الأصوات في ثاني الاقتراعين المشار إليهما في الفقرة
4
) أعلاه، أو إذا حصل المرشحون الثلاثة جميعا على أعداد متساوية من الأصوات في هذا الاقتراع، تجرى اقتراعات متتالية بين المرشحين الثلاثة إلى أن يحصل مرشح واحد على أقل عدد من الأصوات، ويتبع بعد ذلك الإجراء المنصوص عليه في الفقرة
(و)
5
أعلاه. 
3-  
في حال خلو منصب المدير العام قبل انقضاء فترة الولاية، يتخذ المجلس على الفور الترتيبات الضرورية لانتخاب مدير عام جديد، رهناً بأحكام الفقرة الفرعية 1(أ) من هذه المادة.
4-
(ج)
. يحدد المؤتمر شروط تعيين المدير العام، بما في ذلك المرتب والمكافآت الأخرى المرتبطة بالمنصب، مع مراعاة أحكام الفقرات من 1 إلى 3 من المادة 7 من الدستور، والتوصيات التي تصدرها اللجنة العامة في هذا الشأن. وتدرج هذه الشروط في عقد يوقع عليه المدير العام
ورئيس
المؤتمر نيابة عن المنظمة. 
5-
2
. يتولى نائب المدير العام
الأقدم في المنصب
مهام المدير العام إذا تعذر على المدير العام القيام بعمله، أو في حالة خلو منصبه. 
وإذا ما كان قد تم تعيين كلا نائبي المدير العام في الوقت ذاته، فإن من الواجب أن يتولى نائب المدير العام ذو الأقدمية في المنظمة ممارسة المهام المعنية، وأن يقوم بذلك نائب المدير العام الأكبر سناً في حال تساوي الأقدمية.
"
تفويض سلطات المدير العام
إضافة فقرة جديدة هي الفقرة 5 إلى المادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة:
"
وظائف المدير العام
(...) 
5-  
للمدير العام أن يفوض السلطة والمسؤولية الموكلة إليه بموجب هذه المادة لموظفين آخرين في المنظمة تمشياً مع المبدأ المتفق عليه بتفويض السلطات إلى أدنى مستويات مناسبة. ويظل المدير العام مسؤولاً أمام المؤتمر والمجلس عن إدارة عمل المنظمة، وفقاً للفقرة 4 من المادة 7 من الدستور."
"
التعيين في وظائف نائب المدير العام
النص المعدل للفقرة 1 من المادة 39 من اللائحة العامة للمنظمة:
"
أحكام خاصة بالعاملين
1-
يعيّن المدير العام الموظفين العاملين في المنظمة مع مراعاة أحكام الفقرة 3 من المادة 8 من الدستور، ويكون اختيار هؤلاء الموظفين وتحديد رواتبهم بغض النظر عن العنصر، والجنسية، والعقيدة، والجنس. وتحدد مدة التعيين وشروطه في عقد يبرم بين المدير العام وكل موظف. ويتولى المدير العام التعيين
لمناصب
نائب المدير العام
بشرط تصديق المجلس على هذا التعيين. (...)
"
2-  
يصدر تعليماته للأمانة بإجراء تعديلات صياغية على جملة أمور من بينها المواد الثانية، والثالثة، والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة، والسادسة عشرة، والسابعة عشرة، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، والسادسة والعشرين، والسابعة والعشرين، والتاسعة والعشرين، والثلاثين، والحادية والثلاثين، والثانية والثلاثين، والثالثة والثلاثين، والرابعة والثلاثين، من اللائحة العامة للمنظمة لاستخدام كلمة
Chairperson
بدلا من
Chairman
و
Chairpersons
بدلا من
Chairmen
و
Vice-Chairperson
بدلا من
Vice-Chairman
و
Vice- Chairpersons
بدلا من
Vice-Chairmen
". 
3-
يصدر
تعليماته للأمانة بإجراء تعديلات في الصياغة لإعادة ترقيم المواد والفقرات والفقرات الفرعية ولإدراج حواشٍ تتضمن إشارات إلى قرارات المؤتمر حسب مقتضى الحال.
4-
يقرر
اعتماد التعديلات التالية على اللائحة المالية. 
الدورة المعدلة لإعداد البرنامج والميزانية ودورات الأجهزة الرئاسية وحذف موجز برنامج العمل والميزانية
الفقرات المعدلة من 4 إلى 6 من المادة 3 من اللائحة المالية: "
الميزانية
(...)
3-4
يقدم المدير العام إلى المؤتمر في دورته العادية تقديرات تفصيلية لميزانية الفترة المالية التالية. وترسل التقديرات إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة
بتسعين
بستين
يوما على الأقل
3–5
يتخذ المدير العام الترتيبات اللازمة ليبحث المجلس موجز الميزانية قبل الموعد المحدد لافتتاح الدورة العادية للمؤتمر بتسعين يوما على الأقل. 
3-5
3–6
. يعد المجلس تقريرا للمؤتمر عن تقديرات الميزانية المقدمة من المدير العام،
ويحال هذا التقرير إلى جميع الدول الأعضاء والأعضاء المنتسبة في نفس الوقت الذي تحال فيه التقديرات إليها.
(يُعاد ترقيم الفقرات الأخرى)"
(اعتُمد في
22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
)