القرار
14/2009
إصلاح
لجنة
الأمن الغذائي العالمي
التعديلات في اللائحة العامة للمنظمة
إنّ المؤتمر
،
إذ يشير
إلى أنّ مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي ومجموعة الاتصال المنبثقة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي قد أعدا اقتراحات لعملية إصلاح شاملة
للجنة الأمن الغذائي العالمي
؛
إذ يستذكر
أنّ
لجنة الأمن الغذائي العالمي
استعرضت، في دورتها الخامسة والثلاثين المنعقدة في
روما
خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2009، الاقتراحات الواردة في الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي" واعتمدت هذه الاقتراحات؛
إذ يستذكر
أنّ
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
درست، في دورتها التاسعة والثمانين، مجموعة من التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة واللائحة الداخلية المنقحة لتطبيق الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان
"إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"
، وقررت إحالة التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة إلى
المؤتمر
للموافقة عليها في دورته السادسة والثلاثين المزمع عقدها في
روما
خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2009؛
و
بالنظر إلى الحاجة
إلى توحيد التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة من أجل إصلاح
لجنة الأمن الغذائي العالمي
مع التعديلات المقترحة من أجل تنفيذ القرار رقم 1/2008 "اعتماد خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)" وإلى أنّ هذه المهمة التحريرية الصرفة بطبيعتها ينبغي أن تؤديها الأمانة؛
و
بالنظر
أيضاً إلى ضرورة إدراج
الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، نظراً إلى أهميتها، ضمن الجزء الثاني من النصوص الأساسية للمنظمة، وذلك بعد خضوعها للاستعراض التحريري الضروري من قِبل مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي و
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
؛
1-
يقرر
اعتماد التعديلات التالية في اللائحة العامة للمنظمة:
"المادة 33
لجنة الأمن الغذائي العالمي
ألف-
التشكيل والمشاركة
1- تكون عضوية لجنة الأمن الغذائي العالمي المنصوص عليها في
الفقرة 6
9
من المادة
5
3
من الدستور مفتوحة لجميع الدول
الأعضاء
في المنظمة
 وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
ولجميع
ولجميع أو الدول غير الأعضاء في المنظمة المتمتعة
بعضوية
الأمم المتحدة
أو أي من وكالاتها المتخصصة
. وتتألف اللجنة من الدول أو المنظمات
الأعضاء في المنظمة
التي تبلغ المدير العام
،
كتابة
،
برغبتها في الانضمام إلى عضوية اللجنة وعزمها على المشاركة في أعمالها.
2- يجوز تقديم التبليغ المشار إليه في الفقرة 1 في أي وقت، وتعتبر العضوية المكتسبة على أساس هذا التبليغ صالحة إلا إذا لم يرسل العضو ممثلاً عنه إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة، أو في حال أبلغ عن انسحابه
من
اللجنة
. ويوزع المدير العام، في بداية كل دورة من دورات اللجنة، وثيقة تتضمن قائمة بأعضاء اللجنة.
3-
بمقدور ممثلي منظمات أسرة الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية الدولية، والمؤسسات المالية الدولية، والمنظمات الدولية غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة الأخرى في المجتمع المدني، بما في ذلك ممثلو القطاع الخاص، المشاركة في مداولات اللجنة. ومع مراعاة الطلبات الواردة للمشاركة، وكذلك أية اعتبارات أخرى ذات صلة، تقر اللجنة وتبقي قيد الاستعراض في دوراتها العادية قائمة بأسماء المنظمات، بما في ذلك عدد أدنى من منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية على نحو ما قد يُقترح بعد التشاور، التي يُسمح لها بالمشاركة في دوراتها بموجب هذه الفقرة. ويمكن للجنة أن تقرر حذف منظمة لم ترسل ممثلاً عنها إلى دورتين متتاليتين من دورات اللجنة أو التي تُبلغ المدير العام بعزمها على عدم المشاركة في عمل اللجنة.
4-
يجوز لممثلي المنظمات التي يسمح لها بالمشاركة في مداولات اللجنة بموجب الفقرة 3 أن يشاركوا في أي مناقشة ضمن اللجنة دون الحاجة إلى انتظار أن يقوم الأعضاء بمداخلاتهم، وأن يعرضوا الوثائق والاقتراحات الرسمية وذلك بمقتضى الشروط التي قد تقررها اللجنة، ووفقاً لهذه اللائحة، واللائحة الداخلية، وأية إجراءات أخرى قد تعتمدها اللجنة، شريطة أن تظل مسألة التصويت واتخاذ القرارات حقاً خالصاً مقصوراً على الأعضاء المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.
5-
يجوز لأي عضو في المنظمة أو دولة عضو في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة من غير المتمتعين بعضوية اللجنة أن يحضر دورة للجنة بصفة مراقب. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للجنة، بناء على توصية المكتب، أن تدعو المنظمات المهتمة الأخرى، بناء على طلبها، للمشاركة بصفة مراقب في اجتماعات اللجنة أو في مناقشة بنود محددة. ويجوز للمراقبين المشاركة في المناقشات بناء على دعوة من الرئيس.
6-
3
تعقد اللجنة في الأحوال العادية دورتين في كل فترة مالية، بدعوة من المدير العام بالتشاور مع
رئيس اللجنة ومكتبها
، مع مراعاة أية مقترحات تبديها اللجنة.
4
ويجوز للجنة، عند الاقتضاء، أن تعقد دورات إضافية بدعوة من المدير العام بالتشاور مع
رئيس اللجنة ومكتبها،
أو بناء على طلب كتابي تقدمه غالبية أعضاء اللجنة إلى المدير العام.
5-
تسهم اللجنة في الترويح لهدف تحقيق الأمن الغذائي العالمي لضمان تمتع البشر كافة وفي جميع الأوقات بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية، تلبي حاجاتهم التغذوية وتتناسب أذواقهم الغذائية، كي يعيشوا حياة موفورة النشاط والصحة.
6-
تعمل اللجنة كمنبر في منظومة الأمم المتحدة لاستعراض ومتابعة السياسات ذات الصلة بالأمن الغذائي، بما في ذلك إنتاج الأغذية، والتغذية، وفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي، وانعكاسات تجارة الأغذية على الأمن الغذائي العالمي، وغير ذلك من المسائل ذات الصلة. وتقوم، على وجه الخصوص، بما يلي: (أ) دراسة المشكلات الرئيسية والقضايا التي تؤثر في أوضاع الأغذية في العالم، والخطوات التي اقترحت أو اتخذت لحل هذه المشكلات من جانب الحكومات والمنظمات الدولية المعنية، مع مراعاة الحاجة إلى إقرار منهج متكامل لحلها؛ (ب) دراسة الانعكاسات التي تلحق بالأمن الغذائي العالمي نتيجة للعوامل الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الأوضاع المتعلقة بعرض المواد الغذائية الأساسية والطلب عليها، والاحتياجات من المعونة الغذائية واتجاهاتها، وحالة المخزونات في البلدان المصدرة والمستوردة، وقضايا السياسات المتعلقة بفرص الحصول ماديا واقتصاديا على الأغذية، وغير ذلك من جوانب مكافحة الفقر ذات الصلة بالأمن الغذائي؛ (ج) التوصية بالإجراءات التي قد تكون ملائمة لتعزيز أهداف الأمن الغذائي العالمي.
7-
تعمل اللجنة، بوصفها المنبر المختص في منظومة الأمم المتحدة الذي يتولى رصد عملية تنفيذ خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية وفقا للالتزامات ذات الصلة التي أقرها مؤتمر القمة.
باء-
رؤية لجنة الأمن الغذائي العالمي وأدوارها
7-
لجنة الأمن الغذائي العالمي هي لجنة حكومية دولية في المنظمة وستبقى كذلك. وستشكل هذه اللجنة، بوصفها عنصرا محورياً من الشراكة العالمية الناشئة بشأن الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، المنتدى الدولي والحكومي الدولي الشمولي الأول لطائفة واسعة من أصحاب الشأن الملتزمين للعمل معاً بصورة متناسقة دعماً للعمليات التي تقودها البلدان صوب القضاء على الجوع وضمان الأمن الغذائي والتغذية للإنسانية جمعاء. وستسعى اللجنة جاهدة إلى قيام عالم متحرر من الجوع تقوم فيه البلدان بتنفيذ "الخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري".
8-
وستتمثل أدوار لجنة الأمن الغذائي العالمي بما يلي: (أ) التنسيق على الصعيد العالمي: ستوفر اللجنة منتدى للمناقشة والتنسيق لتعزيز العمل التعاوني فيما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات منتجي الأغذية، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات الخيرية، والجهات الأخرى صاحبة الشأن، بما يتماشى مع السياق والاحتياجات المخصوصة لكل بلد. (ب) تقارب السياسات. ستعمل اللجنة على تشجيع قدر أكبر من التقارب والتنسيق على صعيد السياسات، بما في ذلك من خلال استحداث استراتيجيات ومبادئ توجيهية طوعية دولية بشأن الأمن الغذائي والتغذية استناداً إلى الممارسات الفضلى، والعِبر المستخلصة من التجربة المحلية، والإسهامات من المستويين القطري والإقليمي، ومشورة الخبراء، وآراء مختلف أصحاب الشأن. (ج) تقديم الدعم والمشورة إلى البلدان والأقاليم. بناء على طلب البلدان أو الأقاليم ستعمل اللجنة على تيسير الدعم أو المشورة في استحداث خطط عملها الوطنية والإقليمية الهادفة إلى استئصال الجوع وتنفيذ خطط العمل هذه ورصدها وتقييمها، وتحقيق الأمن الغذائي، والتطبيق العملي "للخطوط التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي" بالاستناد إلى مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة.
9-
وستقوم اللجنة تدريجيا بتأدية أدوار إضافية مثل: (أ) التنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي. ستوفر اللجنة منتدى للنهوض بتنسيق الأعمال في الميدان ومواءمتها بقدر أكبر، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد وتحديد الفجوات فيها. ومع تقدم عملية الإصلاح، فإن لجنة الأمن الغذائي العالمي ستستفيد، حسب الاقتضاء، من الجهود التنسيقية لفرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة. وسيكون من بين المبادئ الهادية لمساندة هذا الدور الاستفادة من الهياكل والصلات القائمة مع الجهات الشريكة الرئيسية على مختلف المستويات وتعزيزها. وتشمل هذه الجهات الآليات والشبكات القطرية للأمن الغذائي والتغذية، والفرق القطرية للأمم المتحدة وآليات التنسيق الأخرى مثل التحالف الدولي ضد الجوع وتحالفاته القطرية، والمجموعات المواضيعية المعنية بالأمن الغذائي، والأجهزة الحكومية الدولية الإقليمية، وعدد كبير من شبكات المجتمع المدني ورابطات القطاع الخاص العاملة على المستويين الإقليمي والوطني. وفي كل حالة، فإن من الواجب تحديد المساهمات الوظيفية التي سيقدمها هؤلاء الشركاء، وكذلك السبل التي يمكن بها للجنة الأمن الغذائي العالمي تعزيز صلاتها والنهوض بتضافرها معهم. (ب) تنشيط المساءلة واقتسام الممارسات الفضلى على مختلف الأصعدة. كان من بين الوظائف الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي الرصد النشط لسير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996. وعلى الرغم من أن البلدان تتخذ إجراءات لمعالجة أمر انعدام الأمن الغذائي، فإن البرامج المخصوصة على نحو ما هي معروضة لا تساعد بالضرورة على رفع تقارير كمية عن التقدم المحرز على طريق تنفيذ أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996. ومن الواجب أن تساعد اللجنة البلدان والأقاليم، حسب الاقتضاء، بغية العناية بمسائل ما إذا كانت الأهداف تتحقق، وسبل الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نحو أسرع وأشد فعالية. وسيتطلب ذلك استحداث آلية مبتكرة، بما في ذلك تحديد مؤشرات مشتركة، لرصد التقدم نحو الأهداف والتدابير المعتمدة مع مراعاة الدروس المستخلصة من اللجنة السابقة للأمن الغذائي العالمي ومحاولات الرصد الأخرى. ومن الواجب أن تُراعى تعليقات كل الجهات صاحبة الشأن في لجنة الأمن الغذائي العالمي وأن تستفيد الآليات الجديدة من الهياكل القائمة. ( ج) وضع إطار استراتيجي عالمي للأمن الغذائي والتغذية للنهوض بالتنسيق وتوجيه الجهود المتضافرة لطائفة واسعة من الجهات صاحبة الشأن. وسيتسم هذا الإطار بالمرونة اللازمة لتعديله وفقاً لتغير الأولويات. وسيستفيد هذا الإطار من الأطر القائمة، مثل إطار العمل الشامل للأمم المتحدة، والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، والمبادئ التوجيهية الطوعية للإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي القطري.
جيم-
رئيس لجنة الأمن الغذائي العالمي ومكتبها والجماعة الاستشارية لمكتبها
10-
تنتخب اللجنة مكتباً لها، بما في ذلك الرئيس، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة الداخلية. ويمارس المكتب الوظائف المحددة في هذه اللائحة أو في اللائحة الداخلية. ويحظى المكتب بمعونة جماعة استشارية تنشأ وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
دال-
فريق الخبراء الرفيع المستوى المعني بالأمن الغذائي والتغذية
11-
يعاون اللجنة فريق خبراء رفيع المستوى معني بالأمن الغذائي والتغذية، والمشار إليه فيما بعد باسم الفريق الرفيع المستوى. ويضطلع هذا الفريق بالوظائف التالية: (أ) تقييم وتحليل الحالة الراهنة للأمن الغذائي والتغذية وأسبابه الكامنة؛ (ب) تقديم تحليل يستند إلى العلم والمعرفة والمشورة بشأن مسائل محددة ذات صلة بالسياسات، اعتماداً على ما هو موجود من بحوث وبيانات ودراسات تقنية من نوعية عالية؛ (ج) تحديد القضايا المستجدة، ومساعدة الأعضاء على ترتيب الأولويات بالنسبة إلى الإجراءات في المستقبل والاهتمام بمجالات التركيز الرئيسية.
12-
يتألف الفريق الرفيع المستوى من لجنة تسيير وشبكة فرعية من الخبراء في مجالي الأمن الغذائي والتغذية الذين ينتظمون في فرق على أساس مشروعات مخصصة.
13-
تتألف لجنة التسيير من عشرة إلى خمسة عشر خبيراً من الخبراء ذوي السمعة الرفيعة والشهرة الدولية في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية، وسيعين هؤلاء بصفتهم الشخصية وسيشغلون مناصبهم لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ويتولى مكتب اللجنة تعيين أعضاء لجنة التسيير بناء على توصية لجنة اختيار مخصصة مؤلفة من ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والمنظمة الدولية للتنوع البيولوجي، وممثل عن منظمات المجتمع المدني. وتُعقد لجنة التسيير عادة دورتين في السنة، ما لم تقرر اللجنة ذاتها خلاف ذلك في الظروف الاستثنائية. وتكون وظائف لجنة التسيير على النحو التالي: (أ) ضمان ومتابعة إعداد أحدث الدراسات/التحليلات بشأن مجموعة متنوعة من قضايا الأمن الغذائي والتغذية لتنظر فيها اللجنة؛ (ب) تشكيل فرق خبراء للمشروعات لإعداد الدراسات والتحليلات دعماً لقرارات اللجنة؛ (ج) تحديد المنهجيات التشغيلية لفرق المشروعات، وخطط عملها، واختصاصاتها، وإبقاء ذلك قيد الاستعراض، وإدارة عملها بشكل عام؛ (د) استعراض منهجيات العمل واقتراح خطط العمل؛ (هـ) أداء ما قد يُطلب منها من وظائف ذات صلة.
14-
تُنشأ قاعدة بيانات عن الخبراء في شتى المجالات ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية الذين يمكن أن يرشحهم أعضاء اللجنة أو أي طرف معني آخر يشارك في مداولات اللجنة. وتقوم لجنة التسيير، استناداً إلى هذه القاعدة، بتشكيل فرق مشروعات مخصصة للتحليل وتقديم التقارير عن القضايا التي قد تحيلها إليها لجنة التسيير. وستشكل فرق المشروعات لمدد مسبقة التحديد وتكون مسؤولة عن إعداد الدراسات والتحليلات تحت التوجيه والإشراف العام للجنة التسيير.
هاء-
الأمانة
15-
يتم تعيين أمين، وفقاً للشروط التي تحددها اللجنة، وذلك لخدمة اللجنة، بما في ذلك المكتب وفريق الخبراء الرفيعي المستوى، وللاضطلاع بوظائف الاتصال فيما يتعلق بكل أنشطة اللجنة. وتشمل الأمانة الموظفين المعينين لها القادمين من برنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ضمن جملة جهات.
واو-
التقارير
16-
9
تقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، عن طريق مجلس المنظمة.
تحيل اللجنة تقاريرها إلى مؤتمر المنظمة وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المؤتمر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
17-
8
ترفع اللجنة تقاريرها إلى المجلس
عن المسائل المتعلقة بالبرنامج والميزانية.
وتسدي المشورة للمدير العام، والمنظمات الدولية المعنية، حسب مقتضى الحال، بشأن أي مسألة تبحثها اللجنة، على أن يكون مفهوما أن نسخا من تقاريرها، بما في ذلك أي نتائج، سوف ترسل للحكومات والمنظمات الدولية المعنية دون تأخير. 10-
ودون تقييد الطابع العام لهذا المبدأ،
يجري إبلاغ المجلس بأية توصيات تعتمدها اللجنة وتؤثر على برنامج المنظمة أو ماليتها، أو تتعلق بالمسائل القانونية أو الدستورية، مع إرفاق ذلك بتعليقات اللجان الفرعية المناسبة للمجلس،
حسب الاقتضاء.
. كما تُطرح تقارير اللجنة أو المقتطفات ذات الصلة منها أمام المؤتمر.
18-
تُرفع التقارير المتعلقة بأية توصيات تعتمدها اللجنة وتؤثر على البرنامج أو الشؤون المالية أو الجوانب القانونية أو الدستورية الخاصة بالأمم المتحدة، أو أي من الوكالات، أو البرامج، أو الصناديق المتخصصة، إلى الأجهزة المناسبة لتلك الهيئات لتنظر فيها.
زاي-
أحكام متفرقة
19-
11
تستفيد اللجنة،
حسب الحاجة،عند اللزوم،
من مشورة
لجنة مشكلات السلع وأجهزتها الفرعية، ولجنة الزراعة واللجان الفنية الأخرى التابعة للمجلس حسب الاقتضاء،
و
المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي،
ومجلس المحافظين للصندوق الدولي للتنمية الزراعية
. وعلى وجه الخصوص،
تراعي اللجنة
فإن اللجنة ستراعي مراعاة تامة مسؤوليات وأنشطة هذه الهيئات وغيرها من الأجهزة الحكومية الدولية الأخرى المسؤولة عن جوانب للأمن الغذائي، بغية تفادي التداخل والازدواج غير الضروري للعمل.
12 -
تدعو اللجنة المنظمات الدولية المعنية إلى المشاركة في عملها وفي تحضير وثائق اجتماعاتها فيما يتعلق بالمسائل التي تدخل ضمن اختصاصات تلك المنظمات، وذلك بالتعاون مع أمانة اللجنة.
20-
13
وبغية ضمان أن تؤدي اللجنة وظائفها بفعالية، فإنه يجوز لها أن تطلب إلى الأعضاء تزويدها بكل المعلومات اللازمة لعملها،
على أن تظل المعلومات المقدمة
محدودة التداول
إذا ما طلبت الحكومات المعنية ذلك.
21-
14
يشترك المدير العام
للمنظمة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
أو من يمثلهم،
فى جميع اجتماعات اللجنة ويجوز أن يرافقهم من يعيّنهم
يعينوهم من موظفيهم
المنظمة.
22-
15
تنتخب اللجنة
رئيسها وهيئة مكتبها من بين أعضائها. ولها
أن يجوز للجنة أن تصدر لائحتها الداخلية وتعدلها، بشرط أن يتماشى ذلك مع الدستور واللائحة العامة للمنظمة.
23-
16
يجوز للجنة أن تشكل أجهزة فرعية أو
مخصصة
بموضوعات محددة عندما ترى أن ذلك من شأنه أن يسهل أعمالها، دون ازدواج فى عمل الأجهزة القائمة. ولا يجوز اتخاذ قرار فى هذا الشأن إلا بعد أن تكون اللجنة قد بحثت تقريراً من المدير العام عن الآثار الإدارية والمالية لذلك.
24-
17
عند تشكيل أى أجهزة فرعية أو
مخصصة
بموضوعات محددة، تحدد اللجنة اختصاصات هذه الأجهزة، وتشكيلها، كما تحدد مدة التفويض المخولة لها كلما كان ذلك ممكنا. وللأجهزة الفرعية أن تصدر لوائحها الداخلية على أن تكون متمشية مع اللائحة الداخلية الخاصة باللجنة.
2-
يطلب
إلى
الأمانة
توحيد التعديلات المقترحة في اللائحة العامة للمنظمة من أجل إصلاح
لجنة الأمن الغذائي العالمي
مع تلك المتعلقة بتنفيذ خطة العمل الفورية لتجديد منظمة الأغذية والزراعة (2009-2011)، خاصة في ما يتعلق بالمادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة؛
3-
يدعو
مكتب
لجنة الأمن الغذائي العالمي
إلى استعراض واقتراح التعديلات على اللائحة الداخلية المنقحة للجنة المدرجة في المرفق الثالث من تقرير الدورة التاسعة والثمانين
للجنة الشؤون الدستورية والقانونية
، في ضوء هيكل اللجنة وطريقة عملها الجديدين، لتعتمدها لجنة الأمن الغذائي العالمي في دورتها عام 2010. كما أن المكتب مدعو إلى الاستفادة، حسب المقتضى، من مشورة لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.
4-
يقرر
إدراج
الوثيقة CFS 2009/2 Rev. 1 بعنوان "إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي"، ضمن الجزء الثاني من النصوص الأساسية، وذلك بعد أن يخضعها مكتب لجنة الأمن الغذائي العالمي
ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية
للاستعراض التحريري الضروري، وأنه بالنسبة إلى أي مسائل تتعلق بالوضع القانوني للجنة الأمن الغذائي العالمي وبتشغيلها والتي لا تشملها اللائحة العامة للمنظمة أو اللائحة الداخلية المنقحة للجنة، فإنها يجب أن تعالج، حسب المقتضى، بالعودة إلى تلك الوثيقة.
(اعتُمد في
22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
)