القرار
8/2005
ر
الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ)
إن المؤتمر
،
إذ أخذ علما
بآراء
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
، في دورتها التاسعة والسبعين (
روما
، 11-12/10/2005) بشأن التعديلات المقترحة على الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة؛
و
أخذا بعين الاعتبار
أن
المجلس
، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (
روما
، 16-18/11)، وافق على أن يحيل إلى
المؤتمر
التعديلات المقترحة على اللائحة العامة للمنظمة للموافقة عليها.
و
إذ أخذ علما
أيضا بأن المبدأ الشمولي سيظل هو عقد الجلسات العامة للمؤتمر والمجلس علنية وأن المقصد من التعديلات المقترحة هو توضيح نطاق مسؤوليات
المدير العام
بشأن مسائل الأمن فيما يتصل بالأوضاع الاستثنائية التي قد تنشأ،
و
إذ يشير
إلى مداولاته فيما يتعلق بإنشاء مرفق المصروفات الأمنية والتعديلات ذات الصلة على اللائحة المالية؛
و
إذ يلاحظ
أيضا أن تطبيق الأحكام المعدلة للمادة 5 والمادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بالأجهزة المنشأة بموجب المادة 6 والمادة 14 من الدستور سيتم بصورة مطردة وتمييزية مع مراعاة جميع الاعتبارات وثيقة الصلة، بما في ذلك اختصاصات الأجهزة المعنية؛
يقرر
(أ)
تعديل الفقرة 3 من المادة 5 من اللائحة العامة للمنظمة، على النحو التالي: "
يتخذ المدير العام الترتيبات المناسبة الخاصة بحضور الجمهور والجلسات العامة للمؤتمر، مع مراعاة كل ما يتعلق بالاهتمامات الأمنية. ومع مراعاة ما يصدر عن المؤتمر من قرارات ويتخذ المدير العام، مع مراعاة ما يصدر عن المؤتمر من قرارات، أيضا الترتيبات الخاصة بحضور ممثلي الصحافة وغيرها من أجهزة الإعلام الجلسات العامة للمؤتمر.
"
(ب)
تعديل الفقرة 9(أ) من المادة 25، على النحو التالي: "
مع مراعاة أحكام البندين (ب) و(ج) التاليين، تكون جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه علنية. ويطبق البند 3 من المادة 5، بعد إدخال التعديلات الضرورية على جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه.
"
(صدر فى
26 نوفمبر/تشرين الثانى 2005
)