القرار
5/2009
تنفيذ خطة العمل الفورية
لتجديد منظمة الأغذية والزراعة
(2009-2011)
التعديلات في
الدستور
إن المؤتمر
،
إذ يستذكر
القرار 1/2008 المعنون "اعتماد خطة العمل الفورية الخاصة بتجديد المنظمة(2009-2011)" الذي اعتمده
المؤتمر
في دورته (الخاصة) الخامسة والثلاثين والذي يدعو إلى إجراء تعديلات على النصوص الأساسية للمنظمة بما في ذلك التعديلات على الدستور؛
و
إذ يستذكر
أيضا أن
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
قد اقترحت خلال دورتيها الرابعة والثمانين والخامسة والثمانين، وهى تعمل بتوجيهات من لجنة المؤتمر المعنية بمتابعة التقييم الخارجي المستقل للمنظمة، تعديلات على الدستور لعرضها على
المؤتمر
من أجل الموافقة عليها خلال دورته في 2009؛
و
إذ يحيط علماً
بأن
المجلس
قد وافق خلال دورته السادسة والثلاثين بعد المائة على جوهر التعديلات التي اقترحتها
لجنة الشؤون الدستورية والقانونية
؛
و
إذ يحيط علماً
كذلك بأن
المدير العام
قد أخطر أعضاء المنظمة بالتعديلات المقترحة وفقاً للفقرة 4 من المادة العشرين من الدستور؛
و
بعد أن نظر
في نص التعديلات على الدستور التي اقترحها المجلس في دورته السادسة والثلاثين بعد المائة؛
1-
يقرر
اعتماد التعديلات التالية على الدستور:
المؤتمرات الإقليمية
الفقرة الجديدة 6 من المادة 4 من الدستور:
"وظائف المؤتمر (...)
6- للمؤتمر أن ينشئ المؤتمرات الإقليمية التي يراها مناسبة. وتخضع حالة المؤتمرات الإقليمية ووظائفها وإجراءات رفع التقارير الخاصة بها للقواعد التي يقرّها المؤتمر.
"
اللجان الفنية
الفقرة المعدلة 6 والفقرة الجديدة 7 من المادة 5 من الدستور:
"مجلس المنظمة (...)
6-
تُعاون المجلس في الاضطلاع بوظائفه:
(أ)
لجنة للبرنامج، ولجنة للمالية، ولجنة للشؤون الدستورية والقانونية،
وترفع تقاريرها إلى المجلس؛
(ب)
و
لجنة لمشكلات السلع، ولجنة لمصايد الأسماك، ولجنة للغابات، ولجنة للزراعة، ولجنة للأمن الغذائي العالمي،
وترفع تقاريرها إلى المجلس بشأن مسائل البرنامج والميزانية وإلى المؤتمر بشأن السياسات العامة والمسائل التنظيمية.
7-
ترفع هذه اللجان تقاريرها إلى المجلس ويخضع
تشكيل واختصاصات اللجان المشار إليها في الفقرة 6 للقواعد التي يقرها المؤتمر
."
المدير العام
النص المعدل للفقرتين 1 و3 من المادة 7 من الدستور: "
المدير العام
1-
يكون للمنظمة مدير عام يعيّنه المؤتمر لمدة
أربع
ست
سنوات.
ويجوز إعادة تعيين إعادة تعيينه المدير العام لمرة واحدة فقط مدتها أربع سنوات.
2 -
يعين المدير العام بمقتضى هذه المادة طبقا للإجراءات والشروط التي يحددها المؤتمر.
3 -
إذا خلا منصب المدير العام قبل انتهاء فترة شغله لمنصبه، يعين المؤتمر إما في دورة انعقاده العادية التالية أو في دورة خاصة تعقد وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة، من هذا الدستور مديرا عاما طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
على أن
مدة شغل المنصب بالنسبة للمدير العام الذي يجرى تعيينه في دورة انعقاد خاصة للمؤتمر تنتهي
بعد
ثاني دورة عادية
في نهاية الدورة العادية الثالثة للمؤتمر تلي تاريخ تعيينه،
وفقاً لتعاقب ولايات المدير العام الذي يحدده المؤتمر
.
4-
للمدير العام كامل التفويض والسلطة في إدارة أعمال المنظمة، مع مراعاة حق المؤتمر أو المجلس في الإشراف العام.
5 -
يشترك المدير العام، أو الممثل المعين من قبله، في جميع جلسات المؤتمر والمجلس دون أن يكون له حق التصويت، وله أن يقترح على المؤتمر والمجلس الإجراءات الملائمة المتعلقة بالمسائل المطروحة أمامهما للنظر فيها
".
2-
يصدر
تعليماته
للأمانة
لإجراء التعديلات في صياغة الفقرتين 2 و4 من المادة الخامسة والفقرة 7 من المادة 14 من الدستور لاستخدام كلمة
chairperson
بدلا من
Chairman
.
(اعتُمد في
22 نوفمبر/تشرين الثاني 2009
)