إذا خلا منصب المدير العام قبل انتهاء فترة شغله لمنصبه، يعين المؤتمر إما في دورة انعقاده العادية التالية أو في دورة خاصة تعقد وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة الثالثة، من هذا الدستور مديرا عاما طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من هذه المادة.
على أن
مدة شغل المنصب بالنسبة للمدير العام الذي يجرى تعيينه في دورة انعقاد خاصة للمؤتمر تنتهي
بعد
ثاني دورة عادية
في نهاية الدورة العادية الثالثة للمؤتمر تلي تاريخ تعيينه،
وفقاً لتعاقب ولايات المدير العام الذي يحدده المؤتمر
.